responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 265

«كما دلّس نفسه» أنّه بمعناه، و منه يستفاد ثبوت الخيار حينئذ في فاقد الأنثيين خلقة، و نحوه ممّا هو كالخصيّ و الموجوء إن لم يكن داخلا فيها.

و قيل: إنّ النصوص جميعا اشتملت على التدليس، و لعلّ خيارها من جهته لا من حيث كونه عيبا إلّا أن يقال: يكفي في التدليس عدم إخباره بنفسه، بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقّق الخيار بتدليسه أيضا، فتأمّل.

قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في بعض رسائله في بعض مسائل النكاح المطبوعة مع مكاسبه.

الثاني في التدليس، و هو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص‌[1]، و الفرق بينه و بين العيب أنّ منشأ الخيار في العيب مجرّد ثبوته في الواقع، و في التدليس اشتراط الصفة بحيث لو لا الاشتراط لم يثبت، فلو تزوجها على أنّها حرة باشتراط ذلك في متن العقد أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك، فخرجت أمة فله الفسخ؛ عملا بمقتضى الشرط، إذ ليس فائدته إلّا التسلّط مع عدمه،[2] انتهى.

و قال بعض المؤلفين:

و تظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بل اعتقد انها تعلم الحال أو جهل بكونه خصيا، فإنّه ليس لها الخيار فيه؛ بناء على كونه من جهة التدليس، و يكون لها الخيار فيه بناء على كونه من جهة الخصاء.

أقول: و توقّف سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه في ثبوت الخيار في غير فرض التدليس و أوجب الاحتياط[3]، و لعلّه للإشكال في صحّة الشرط في النكاح، كما سيأتي بحثه.

و اعلم أنّه لا ينفكّ التدليس عن نكاح الخصي إلّا نادرا، فإنّ المرأة لا ترضى بنكاح الخصيّ و إنّما ترضى بزواج الرجل مبنيا على عدمه، و لو ارتكازا، و لا يعتبر في تحقّق الشرط ذكره قبل العقد أو في متنه، بل يكفي الارتكاز العقلائي فيه بحيث لو علم أحد الزوجين بانتفائه لم يقدم على النكاح، فلا فرق بين كون الخيار من ناحية التدليس أو من ناحية العيب، فالخيار لها ثابت تقييدا في الحصر المذكور في صحيح الحلبي. و في إلحاق غير الخصي إذا لم ينزل، به وجهان.

الثاني: العنن‌

- كما في الشرائع و جواهر الكلام-: مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو


[1] . و يكفي في الإخفاء السكوت عن بيان العيب، كما يفهم من الأحاديث المتقدمة.

[2] . المكاسب المحرّمة ص 298.

[3] . الفقه ج 66 ص 21.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست