responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 368

المسألة السادسة و الخمسون طبّ الأسنان و مسائله و أحكامه الفقهية

[1] 1- ما هو حكم استعمال الذهب و الفضة و المعادن الأخرى في التعويضات السنيّة؟

ج: لا بأس باستعمالها فيها، سوى الذهب، فإنّه محل بحث، فقد ذهب جمع إلى حرمة التزيين به، و عليه فلا يجوز استعمال الذهب في تعويض الأسنان الظاهرة التي تعدّ زينة، و أمّا الأسنان المؤخّرة غير الظاهرة، فالظاهر عدم المانع في استعماله. و ذهب بعضهم إلى أنّ المحرّم منه عنوان اللبس- لبس الذهب- فإذا فرضنا عدم صدق هذا العنوان على السنّ الذهبية- و إن كانت ظاهرة و تعدّ زينة- فلا تحرم، و هذا هو الأرجح.

و في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام في حديث: «إنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب‌[2]».

2- ما هو حكم إعادة زرع سنّ قلعت، في الجسم نفسه، و كذا ترميم الجيوب العظمية بأجزاء عظيمة من الجسم نفسه؟

ج: إذا قلنا بأنّ السنّ- بل مطلق العظم- ممّا لا تحلّها الحياة- و قد سبق بحثه- فلا مانع من إعادة زرعها فيه.

و منه يظهر جواز زرعها في جسم إنسان آخر.

و يؤيّده ما في رواية الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ ميتة مكانه؟ قال: «لا بأس‌[3]».


[1] . لاحظ تفصيل السؤالات المطروحة هاهنا في نفس المصدر ص 618 و ما بعدها.

[2] . الوسائل ج 4 ص 416.

[3] . هكذا نقله في المدارك و نقلها في الوسائل( ج 4 ص 417) بتغيير ما، و سندها ضعيفة.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست