اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 319
حرمة المراهنة بالآلات المعدّة
له دون نجاستها.
و
الرجس كما أطلق على لحم الخنزير، أطلق على الميسر و الأنصاب و الأزلام[1]،
و ليست بنجسة باصطلاح الفقه.
و
اعتذار النووي- نقلا عن أصحابه الشافعية- بأنّ طهارة الثلاثة للإجماع، و بقي نجاسة
الخمر بالدلالة اللفظية ضعيف غايته، إذ الحكم بنجاسة أربعة أشياء تكون ثلاثتها
طاهرة لا يصدر من الحكيم، و إن شئت فقل: إنّه من التخصيص المستهجن القبيح، و هو
تخصيص الأكثر، تعالى اللّه عنه.
بل
النووي نفسه اعترف بأن كلمة «الرجس» لا تدلّ على النجاسة؛ لأنّها عند أهل اللغة
بمعنى القذارة، و لا تلزم منها النجاسة، و كذا لا تلزم من الأمر بالاجتناب[2].
و
قد أطلق الرجس في الكتاب[3] على
الأوثان، و جعل على الذين في قلوبهم مرض و على الذين لا يعقلون، و لا بدّ أن يحمل
على القذارة المعنوية.
فنجاسة
الخمر و الخنزير كنجاسة الكلب و سائر النجاسات ثابتة من السنة، و لم تثبت نجاسة
شيء منها- حتّى المشركين- من الكتاب العزيز، فإنّ قوله تعالى:
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ لم يثبت أنّه بمعنى النجاسة الفقهية
دون القذارة المعنوية.
ثمّ
إنّ الخنزير بتمام أجزائه- لحمه، جلده، شعره، و بره و كل شيء منه- نجس، لا خصوص
لحمه، و إنّما المخصوص به حرمة أكله، و أمّا أكل سائر أجزائه و إن كان حراما- و لو
من جهة نجاستها- لكنّه غير متعارف فلم يذكره القرآن الكريم و لعلّه السبب في عدم
تحريم لحم الكلب فيه. فافهم ذلك جيّدا.
الثامنة:
وجوب حفظ النفس إلى متى؟
وجوب
حفظ النفس ثابت من الآيات الدالّة على جواز ارتكاب أكل الميتة عند الاضطرار، و من
النهي عن إلقاء النفس في التهلكة، بل و من قوله تعالى: وَ لا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، فلاحظ.
نعم،
لا يبعد أنّ الوجوب المذكور عرضي غير أصلي، و إنّما الحكم الأصلي حرمة إتلاف