responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 334

المناسبة، و من المعلوم أنّ الإنفحة في أوربا تستخرج عادة من معدة البقر، بيد أنّ التعبير المذكور في الدساتير الغذائية الذي يسمح باستعمال الخمائر الأخرى المخثرة المناسبة، لا يحدّد نوع هذه الخمائر و لا مصدرها، و بالتالي يمكن أن تضم خميرة ايسين المستخرجة من معدة الخنزير ...[1].

أحكام فقهية

1- إذا علم المكلّف بوجود شي‌ء من أجزاء الخنزير أو الخمر أو المسكر أو الدم- سواء كان الدم المذكور نجسا أو طاهرا- أو بوجود شي‌ء من المحرّمات أو النجاسات أو المتنجسات في طعام أو دواء، من دون استحالة فقهية، لا يجوز أكله أو شربه، إلّا للمضطر إليه بعينه، و هذا واضح.

2- إنّ ممّا يحرم أكله- عندنا- التراب، لكن لو ألقي مقدار قليل في الماء أو في طعام فاستهلك و لم يبق منه شي‌ء بعينه عرفا، جاز أكل ذاك الطعام و شرب ذاك الماء و لم يوجب حرمتهما، و هذا بخلاف إلقاء قطرة أو ذرّة من النجس فيه، فإنّه يوجب تنجيسه و حرمة أكله أو شربه و إن فرضنا استهلاكه بعد لحظة.

3- المشهور المعروف بل المدّعى عليه الإجماع، نجاسة الخمر[2] و لا شكّ أنّه يجب الالتزام بها و لو من باب الاحتياط.

و أمّا إطلاق القول بنجاسة كلّ مسكر مائع- سوى الخمر و النبيذ- فهو غير ثابت، بل لا يبعد القول بطهارة المسكرات- سوى الخمر و النبيذ-[3].

نعم، يحرم شرب المسكر مطلقا جزما و لو في ضمن ماء كثير، كما أنّ ما يسكر كثيره يحرم قليله أيضا[4].

4- إنّ سيدنا الأستاذ الخوئي رضى اللّه عنه بعد اعترافه بدلالة رواية معتبرة على نجاسة المسكر مطلقا، و إن لم يتعارف شربه كما في المادة الألكلية المعروفة ب «اسپرتو» دفعها:

أولا بانصراف المسكر إلى المتعارف شربه، دون ما لم يتعارف أو لم يمكن شربه أصلا، و إن‌


[1] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ج 2 ص 514.

[2] . انظر جواهر الكلام و الجزء الأوّل من مستمسك العروة الوثقى.

[3] . انظر الأحاديث المتعلّقة بالمقام في الجزء الثالث من الوسائل.

[4] . انظر الأحاديث الدالّة عليه في الجزء الخامس عشر من الوسائل ص 337- 340 و لاحظ بحثه الفقهي في ص 96- 100 ج 2 من التنقيح.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست