responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 258

المسألة الثامنة و الثلاثون في العيوب المجوّزة لفسخ النكاح‌

نذكر أوّلا الأحاديث المعتبرة سندا

و نذكر بعض الأحاديث غير المعتبرة أيضا لعلّة ما، و لكن نصرّح بضعفها أو النظر فيها، و نحن لا نرى في الأحاديث الضعيفة سندا، اعتبارا و حجية فلا نعتمد عليها.

1- صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الكتب الأربعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و (هو- كا- تهذيبين) العفل‌[1] ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا[2]».

أقول: أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا تردّ المرأة، كما يفهم ممّا يأتي.

2- صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له؟ قال: «يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل‌[3]».

أقول: يمكن أن يقال: إنّ مفاده مفاد الحديث السابق في أنّ العيوب عيوب المرأة فقط، أمّا أوّلا: فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة، و أمّا ثانيا: فلاحتمال كون الفعل المضارع «يردّ» مبنيّ للفاعل، و الضمير المستتر المرفوع فيه يرجع الى الرجل، و عليه فلا يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب- في الرجل أيضا- تجوّز الخيار و الردّ.

و رواه في الفقيه عن حمّاد عن الحلبي هكذا: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل يتزوج إلى‌


[1] . العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة، و هو القرن كما قيل.

[2] . جامع أحاديث الشيعة ص 167 ج 21.

[3] . نفس المصدر.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست