اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 258
المسألة الثامنة و الثلاثون
في العيوب المجوّزة لفسخ النكاح
نذكر
أوّلا الأحاديث المعتبرة سندا
و
نذكر بعض الأحاديث غير المعتبرة أيضا لعلّة ما، و لكن نصرّح بضعفها أو النظر فيها،
و نحن لا نرى في الأحاديث الضعيفة سندا، اعتبارا و حجية فلا نعتمد عليها.
1-
صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الكتب الأربعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام
قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و (هو- كا-
تهذيبين) العفل[1] ما لم يقع
عليها، فإذا وقع عليها فلا[2]».
أقول:
أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا تردّ المرأة، كما يفهم ممّا يأتي.
2-
صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل
تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له؟ قال: «يردّ النكاح من البرص و
الجذام و الجنون و العفل[3]».
أقول:
يمكن أن يقال: إنّ مفاده مفاد الحديث السابق في أنّ العيوب عيوب المرأة فقط، أمّا
أوّلا: فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة، و أمّا ثانيا: فلاحتمال كون الفعل المضارع
«يردّ» مبنيّ للفاعل، و الضمير المستتر المرفوع فيه يرجع الى الرجل، و عليه فلا
يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب- في الرجل أيضا- تجوّز الخيار و الردّ.
و
رواه في الفقيه عن حمّاد عن الحلبي هكذا: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال
في رجل يتزوج إلى
[1] . العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة، و هو القرن
كما قيل.