responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 214

أقول: أرجع إلى قضاء العقلاء في عصرك و زمانك فلا تراهم يقضون بمنافاة وصل شعر امرأة بشعر امرأة، للكرامة الإنسانيّة بوجه من الوجوه، بل هو أولى من دفن الشعر تحت التراب لاستفادة إنسان كريم آخر منه، على أنّ التدليس لا يخصّ شعر الآدمي بل يتحقّق في غيره قطعا في مثل زماننا.

2- الأقوى جواز حلق المرأة شعر رأسها؛

لعدم دليل على الحرمة، و إنّما يحرم عليهن في حالة الإحرام بلا خلاف يجده صاحب جواهر الكلام‌[1] و عن العلامة في مختلفة الإجماع على الحرمة، و في حجّ جواهر الكلام: فإنّ الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ... و عليه يحمل ما ورد عن طريق أهل السنة من المنع، و أمّا تقصير الشعر- كما تعارف اليوم- فلا مانع منه شرعا[2].

نعم، إذا قلنا بحرمة التشبيه بالرجال و عكسه و حلقت بقصده حرم لأجله، لكننا لم نجد دليلا معتبرا على حرمة التشبيه.

3- لا بأس بنتف الشيب على الرجل و المرأة و خضابه،

كما لا بأس باستعمال الشيب بالمعالجة. نعم، نتف الشيب إذا كان بقصد تدليس الغير يحرم.

و أمّا ما رواه أبو داود و الترمذي من المنع‌[3] فإن تمّ سندا فهو محمول على الكراهة؛ للقرينة الموجودة في الحديثين المذكورين في سننهما، و استفادة الحرمة منهما غير صحيحة.

4- يجوز النماص؛

لعدم دليل على المنع و لا أظنّ أنّ أحدا من فقهائنا حرّمه و إن لم أفز على كلامهم، لضعف ما يدلّ عليه.

و بالجملة حاله حال النتف، لكن فقهاء أهل السنة حرّموه و إن اختلفوا في خصوصياته‌[4]، و النماص خيط الإبرة و نمص الشعر نتفه.

5- يجوز علاج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا،

بشرط مراعاة المماثلة بين الفاعل و المريض، و لا يتصوّر هنا تدليس؛ فإنّه إظهار خلاف الواقع و في المقام تغيير الواقع، و الفرق بينهما غير خفيّ.


[1] . لاحظ جواهر الكلام، كتاب الحجّ.

[2] . لعدم وجود دليل على المنع، فيرجع الى أصالة البراءة.

[3] . الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيّة ص 478.

[4] . نفس المصدر ص 479.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست