مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الفقه، القواعد الفقهية
المؤلف :
الحسيني الشيرازي، السيد محمد
الجزء :
1
صفحة :
228
المقدمة
5
قاعدة اليد
7
أدلة القاعدة (قاعدة اليد)
7
قضية فدك
10
المراد من (اليد)
12
إطلاق أدلة اليد
14
شمولية قاعدة اليد
17
سوق المسلمين و أرضهم
18
قول ذي اليد
23
فروع في إقرار ذي اليد
26
تطبيقات على القاعدة
28
جواز الشهادة و الحلف
30
تعاقب الأيدي
31
ضمان اليد
32
فروع
35
قاعدة جب الإسلام
39
أدلة القاعدة
39
النكاح السابق
41
إذا أسلم ولد الزنا
44
المرتد إذا رجع
46
الجبّ عزيمة أو رخصة؟
47
قاعدة القرعة
51
أدلة القاعدة
51
مورد القرعة
52
كيفيّة القرعة
56
المشكل
57
هل تحتاج القرعة إلى عمل الفقهاء؟
59
الاستخارة
60
قاعدة نفي السبيل
61
أدلة القاعدة
61
موارد القاعدة
64
المراد بالمسلم
66
فروع
67
قاعدة الإلزام
69
شمولية القاعدة
73
الإلزام رخصة لا عزيمة
76
من موارد الشبهة
78
فروع
80
قاعدة نفي العسر و الحرج
83
أدلة القاعدة
83
معنى العسر و الحرج
84
الأحكام ميسورة
86
الحرج البعضي
88
الحرج لا يرفع اللوازم
90
التعارض بين الحرج و الضرر
91
هل يجب التدارك
92
عدم جواز احراج الكافر و إعساره
94
قاعدة الغُرور
97
أدلة القاعدة
97
المعيار رؤية العرف
99
مصاديق القاعدة
101
فروع
103
قاعدة (الزعيم غارم)
107
أدلة القاعدة
107
الضمان
109
بين العهد و الوعد
110
الضمانات الطولية و العرضية
113
الحوالة
114
لو مات الزعيم
116
قاعدة الإتلاف
119
أدلة القاعدة
119
المال و المالية
121
المنافع
123
عمل الحر
123
قاعدة الميسور
125
أدلة القاعدة
125
استطراد
127
المحرمات
129
قاعدة الاشتراك في التكليف
131
أدلة القاعدة
131
المستثنيات
133
قاعدة التسلّط
135
أدلة القاعدة
135
الملكية الفردية و الاجتماعية
137
شمولية القاعدة
138
قاعدة الأهمّ و المهمّ
141
أدلة القاعدة
141
لو ترك الأهم
142
معرفة الأهم
145
قاعدة العسر
147
أدلة القاعدة
147
في المستحبّات
150
أصالة الصحّة
153
أدلة القاعدة
153
من الكتاب
153
و من السنة
156
جريان أصل الصحة في الكافر
158
تفصيل الشيخ الطوسي و ما يرد عليه
159
قاعدة الحيازة
163
أدلة القاعدة
163
حيازة كل شيء بحسبه
165
تفريع على القاعدة
167
قاعدة الإعراض
169
أدلة القاعدة
169
[فرع]
171
قاعدة التيسير أدلة القاعدة
173
الخاتمة [في الإشارة إلى عناوين مجموعة أخرى من القواعد]
181
[الحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز و النسيان لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر]
183
[كل ما يعتبر في عبادة و ماهيتها من حيث هي لا لخصوصية الفاعل فهو معتبر في النائب]
183
[الحرمة التشريعية لا تمنع عن الاحتياط]
183
[إذا ورد أمر بمطلق ثمّ ورد نهي عن فرد منه فالمراد به رفع الرخصة]
183
[كل عمل مباح مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل و لم يجب عليه يجوز استيجاره]
183
[لا يجب الفعل الواحد عيناً على مكلّفين]
183
[كل ما يعتبر في الأداء يعتبر في القضاء]
183
[من وجد شيئاً لا مالك له فهو له]
183
[من ادعى شيئاً و لا منازع له دُفع إليه]
183
[كل صداق ظهر استحقاقه للغير فعلى المصدق مثله أو قيمته]
183
[الرضاع يوجب التحريم إذا اتحد فيه عنوان النسب مع الجهة الموجبة للتحريم]
183
[يحرم على الإنسان بالنسب أصوله و فصوله و فصول أوّل أصوله و أول فصل من كل أصل بعده]
184
[لا يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس كما لا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير]
184
[كل ما أمكن الجواب به أمكن الحلف عليه]
184
[تعذّر البراءة لا يوجب سقوط الحق]
184
[كل شرط علم وجوده لا يفسد العقد المعلّق عليه]
184
[الحج عرفة]
184
[إذا انحصر أفراد العام في فرد لم يخرج عن كونه عاما في باب التعارض]
184
[الأرش يجري في فوات الوصف الخلقي]
184
[إذا استلزم كل من المجاز و التخصيص مجازاً فالمجاز المجامع للعموم أولى من التخصيص]
184
[إذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لها]
185
[إذا اعتمد الوصف على موصوفه فتعليق الحكم عليه مشعر بالعلية]
185
[تخصيص العام بمفهوم المخالفة لا يجري في الكلام الواحد لا سيّما في العلّة و المعلول]
185
[المفهوم تابع للمنطوق في العموم و الخصوص]
185
[لا يجوز إخراج مورد العام عن العموم]
185
[السكوت في معرض البيان يفيد الحصر]
185
[الحرّ يملك فوائده كما يملك منافعه]
185
[من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به]
185
[الفساد لا يتبعض]
185
[إذا توقف وجود واجب على فعل جماعة فلم يقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين]
185
[ان الثمن لا يوزع على الشروط]
186
[لا يجوز تعليق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط]
186
[كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه]
186
[تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه]
186
[إذا كان الأمر مضيقاً اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع يضاده]
186
[لا تقضي صلاة حتى يدخل وقت أخرى]
186
[تحريم العين مستلزم لتحريم سائر وجوه الانتفاعات]
186
[كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به]
186
[كل ما يحدث من العين فهو للمغصوب منه]
186
[كل ما جاز الشهادة عليه جاز الحلف عليه]
186
[الجملة الخبرية ظاهرة في إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له]
186
[أن الحكم على كلي لا ينافي الحكم على بعض أفراده إلا مع الحصر]
186
[المظلوم من ظُلِم و الغرامة على الظالم]
187
[ما يُعطي لله فلا رجوع فيه]
187
[الاحتياط في الشرط لا يزيد على الاحتياط في المشروط]
187
[التلف على من لا خيار له]
187
[الحكم المعلّق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق]
187
[لا يجوز تخصيص المورد كتخصيص منطوق آية النبإ بالرواية]
187
[الاستثناء في سياق النفي مفيد للحصر]
187
[لا كفارة في ترك الكفارة]
187
[إذا حرم شيء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقاً]
187
[الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام]
187
[المجاز لا يدخل في النصوص و إنما يدخل في الظواهر]
187
[القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية]
187
[لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه]
188
[حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل]
188
[الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام]
188
[لا يحل مال إلّا من حيث أحلّه الله]
188
[الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات]
188
[فعل المكرَه بالفتح مستند إلى مكرهه]
188
[المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية]
188
[كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به]
188
[يمين الدفع لا يوجب الجلب]
188
[تحقق العام متوقف على تحقق الخاص]
188
[طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل]
188
[التكليف بالممتنع بالاختيار قبل الامتناع لا بعده]
188
[العبرة في العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجي]
188
[التمثيل لا يوجب تخصيص العام]
188
[القصد إلى غاية صحيحة كاف في صحة العقد]
188
[نِعم الشيء الفرار من الحرام]
188
[يصان العقد عن الفساد مهما أمكن]
189
[لا يبقى ملك بلا مالك]
189
[لا عتق إلّا بعد ملك]
189
[العبد و ما في يده لمولاه]
189
[لا قطع على السارق إلّا بمرافعة الغريم]
189
[لا يُقطع إلّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا]
189
[كل فرع له حكم أصله]
189
[كل ما كان مالًا أو كان المقصود منه المال فهو يثبت بشاهد و امرأتين]
189
[كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين]
189
[كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه]
189
[كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب]
189
[بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام]
189
[الشروط لا يوزّع عليها الأثمان]
189
[كل موضع حكمنا فيه بصحة الدعوى لزم المدعى عليه الجواب]
189
[كل من امتنع عن حق ثبت عليه الحبس حتى يؤديه]
189
[كل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه]
189
[التخيير في الوقت تخيير في لوازمه]
189
[تلف المبيع بعد القبض من المشتري و تلف الثمن من البائع]
190
[للأجل قسط من الثمن]
190
[التلف مدة الخيار ممن لا خيار له]
190
[يملك المبيع بالعقد]
190
[ينفسخ العقد من حينه أي حين الفسخ]
190
[مقتضى العقد الانتقال من حينه]
190
[إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه]
190
[إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة]
190
[ما ألهاك عن ذكر الله فهو حرام]
190
[المريض مؤتمن عليه فإن وجد ضعفاً فليفطر و إن وجد قوة فليصم]
190
[الإنسان أعلم بما يطيقه]
190
[الإنسان على نفسه بصيرة]
190
[لا عرار في صلاة و لا تسليم]
190
[كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلّا الدَّين فلا كفارة له إلّا الأداء أو يعفو الّذي له الحق]
190
[المبذر سفيه]
191
[الخبيث لا يطهّر خبيثاً مثله، إنما يطهره طاهر]
191
[اقبضوا على أيدي سفهائكم]
191
[من الكبائر تحليل ما حرّم الله و تحريم ما أحل الله]
191
[إعانة الظالم من أعظم المآثم]
191
[خير العمل أدومه و إن قلّ]
191
[المؤمن يُعظّم و يحرم تحقيره]
191
[لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]
191
[الطرق يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة]
192
[كل ما شك في كونه حكماً أو حقاً فهو حكم]
192
[كل ما تعارض فيه الأصل و الظاهر فمقتضى الأصل متبع]
192
[سيرة المسلمين حجة إذا كانت قطعية]
192
[كما لا يجوز تغيير هيئة الواجب لا يجوز تغيير هيئة المستحب]
192
[لا يعزل الحاكم و لا ينقض حكمه غالباً]
192
[ليس لأحد إجبار غيره على شيء]
192
[الخيار في العقد يزلزله]
192
[كل عبارة لا يتم مضمونها إلّا بالإيجاب و القبول فهي عقد]
192
[كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة]
192
[يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات]
192
[كل حكم علّق على سبب متوقع و كان الحكم مختلفاً بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع]
192
[الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيّته]
192
[كل ما علم زيادة اهتمام الشارع بتركه من المعاصي فهو كبيرة]
193
[كلما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء تنعدم الوسيلة]
193
[كثيراً ما يعطي الموجود حكم المعدوم كما في فسخ العقد عند التحالف]
193
[الواقع يمتنع ارتفاعه و لكن يمكن ارتفاع حكمه]
193
[الإذن العام لا ينافي المنع الخاص و عكسه]
193
[لا يدخل في ملك إنسان شيء قهراً إلّا الإرث و الوصية]
193
[كل دَيْن حالّ لا يتأجل]
193
[كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه]
193
[لا يصح بيع ما لا يتموّل و ما لا يقدر عليه و كذا كل ما يعد معاملته سفهاً]
193
[لا يجوز أن يكون للبائع الثمن و المثمن]
193
[لا يزاد الوصف على الأصل]
193
[كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة و المساواة في الحكم]
194
[كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية]
194
[كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه]
194
[كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به]
194
[لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع]
194
[كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة]
194
[كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد]
194
[إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب]
194
[كل من أسند إليه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة و التعمد]
195
[كل واجب مؤقت يسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه]
195
[لا يجوز النيّة المرددة في شيء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعي بين أمرين]
195
[يدخل في المبيع كل تابع عقلي كالأجزاء]
195
[العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني]
195
[كل حكم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء و البناء لا من باب الإحداث]
195
[الشك في الوصف يوجب الشك في الموصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف]
195
[الأحكام الشرعية إراديّات ناشئة عن المصالح و المفاسد]
195
[كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد الحالة للموضوع]
195
[الدليل العقلي لا يخصص و لكنه يتخصص]
196
[كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما]
196
[كل حكم واقعي ظاهري و لا عكس]
196
[كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل]
196
[يجب تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل و هداية الضال]
196
[كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه و مشروطيته فالأصل فيه الإطلاق]
196
[لا ملازمة بين الأداء و القضاء]
196
[صم للرؤية و أفطر للرؤية]
197
[لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة]
197
[ظواهر الألفاظ كنصوصها حجة]
197
[إذا نص على العلّة فهي مطردة]
197
[ربما يتم المطلوب باتحاد طريق المسألتين]
197
[كثيراً ما يتم المدعى بعدم القول بالفصل]
197
[كل دليل يحتمل المعارض يجب الفحص عن معارضه]
197
[ترك الاستفصال في مقام السؤال يفيد العموم في المقال]
197
[لا يجوز الإغراء بالجهل]
197
[لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]
197
[كل إسراف و تبذير حرام]
197
[المشتبه الحرمة المحصور يُجتنب و المشتبه الوجوب المحصور يُرتكب]
197
[المضطر إلى ارتكاب أحد محذورين [محظورين] يرتكب أقلهما بأساً]
197
[الكرامة لا تُرد]
197
[غلبة البيان في كلام الشارع أوجبت حمل الكلام على المبيّن دون المجمل]
197
[العام و المطلق و المجمل يحمل على الخاص و المقيّد و المبيّن]
198
[لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات بل التقييد تأكيد]
198
[إذا كان حكم سبباً لتقييد المطلق بالنادر فذلك موهن له]
198
[لا يثبت عوض على من لا يستحق المعوض، فلا يكون الثمن على غير المشتري]
198
[يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة و الخؤولة]
198
[لا ضمان في فوات البضع]
198
[لا ينتصف المهر إلّا بطلاق غير المدخول بها و نحوه]
198
[كل ما بطل فيه المسمّى فالمرجع هو المثل]
198
[كل ما قرن في البيع بالباء فهو الثمن]
198
[لا يجمع بين العوض و المعوض]
198
[حكم الله على الواحد حكمه على الجماعة]
198
[كل دم نجس إلّا دم غير ذي النفس]
198
[لا تجزي النية عن اللفظ]
198
[إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه]
198
[التفصيل قاطع للشركة]
198
[الأمر الوارد عقيب الحظر و لو موهوماً ليس بظاهر في الوجوب]
199
[بُعثت على الملّة السهلة السمحة]
199
[يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم]
199
[لا يُسجد إلّا لله]
199
[لا يغيّر خلق اللهو قد قال و لآمرنهم فليغيرن خلق الله]
199
[كل مولود يولد على الفطرة و لكن أبويه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه]
199
[لا يستدل بالحديث الشاذ النادر و إن كان صحيح السند]
199
[الشهرة جابرة لضعف الحديث و كاسرة]
199
[يراعى الاحتياط في الفروج و الدماء و الأموال الكثيرة]
199
[كل أمين يُقبل قوله على من ائتمنه خاصة]
199
[كل من قبض شيئاً لمصلحته لا يقبل قوله في رده المقبوض لمصلحة المالك]
199
[يجب المبادرة إلى رد الأمانات الشرعية و إن لم يطلبها المالك]
199
[كل ما بطل من الأمانة المالكية فهو من الأمانة الشرعية]
199
[كل ما أذن في الاستيلاء عليه شرعاً و لم يأذن فيه المالك فهو أمانة شرعية]
199
[الشك في الشرط موجب للشك في المشروط بخلاف الشك في المانع]
200
[المشروط لا يجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه]
200
[الأمر المطلق يكفي في الامتثال به المرة]
200
[كل ما أمر به فضده حرام]
200
[كل ما استلزم الحرام فهو حرام]
200
[كل ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب و لو بالوجوب التبعي]
200
[كل حكم علّق على كلي فالمكلّف مخيّر في أفراده تخييراً عقلياً]
200
[الدراهم و الدنانير متعينان بالتعيين]
200
[الأثمان مصروفة إلى نقد البلد مع الاتحاد]
200
[كل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلى الحال]
200
[إذا تعذر الحمل على الحقيقة فأقرب المجازات متعين]
200
[الحكمة قد تقتضي العموم في اللفظ فيجري العموم الحكمي مجرى العموم الوضعي]
200
[كل ما تساوت قيمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلي]
200
[الأيادي المتعاقبة على المغصوب أياد عادية فتوجب الضمان]
200
[على اليد ما أخذته حتى تؤديه]
200
[كل قبض لم يأذن فيه المالك فهو كلا قبض]
200
[كل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فيه]
200
[يد الوكيل و الولي بمنزلة يد المالك]
201
[لا عبرة باليد اللاغية]
201
[لا يُحمل المطلق إلّا على الأفراد الغالبة الشائعة]
201
[إذا ورد المطلق لبيان حكم آخر، فلا حجية في إطلاقه]
201
[كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و بالعكس]
201
[لا يجوز تخصيص المورد]
201
[يقتصر فيما خالف الأصل أو النص على موضع اليقين]
201
[التخصيص بالمجمل يوجب الإجمال في العام]
201
[إذا اجتمعت الحقوق و تساوت الأصناف فالمقدم هو الأهم فالأهم]
201
[يقدّم حق الناس على حق الله]
201
[يتعين الجمع بين الحقين مهما أمكن]
201
[المانع الشرعي كالعقلي]
201
[كل موضع يتعذر رد العين و هي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك]
201
[كما تُضمن العين بالإتلاف تضمن بالحيلولة]
201
[كما يضمن العين يضمن أوصافها و منافعها]
201
[الصحة لا تستلزم القبول و الثواب]
201
[كل مكلّف بحسبه]
201
[الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب]
201
[الحديث المشتمل على ما لا قائل به بمنزلة العام المخصص]
202
[العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المحل]
202
[الحديث الواحد ينحل إلى أحاديث متعددة]
202
[التكليف بقدر الوسع]
202
[جهالة الشرط تبطل الشرط]
202
[مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب البطلان]
202
[كل شرط خالف إطلاق العقد لا بأس به]
202
[ليس الإسلام شرطاً في التكاليف]
202
[من حاز شيئاً من المباحات ملكه]
202
[لا يشترط العقل و البلوغ في الوضعيات]
202
[إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له كل شيء، إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً]
202
[عبادة المجنون ملغاة]
202
[كل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب اليد لا من المالك]
202
[النماء تابع للملك]
202
[يجوز إسقاط الحق دون الحكم إلّا ما خرج منهما]
202
[لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص]
202
[لا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد]
202
[ترجيح المرجوح قبيح، و كذا ترجيح أحد المتساويين]
202
[اشتغال الذمة يقيناً لا يرتفع إلّا بالبراءة اليقينية]
203
[لا امتثال عقيب الامتثال]
203
[إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم]
203
[لا يجوز إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد انه من الدين و يسمى هذا بالتشريع المحرم]
203
[كلّ بدعة حرام]
203
[دع القول فيما لا تعرف و الخطاب فيما لا تكلف]
203
[خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا]
203
[لا ترو ما أنت منه في شك]
203
[دع ما يريبك إلى ما لا يريبك]
203
[الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المحرمات]
203
[أيما امرء ركب أمراً بجهالة فليس عليه شيء]
203
[التكليف لطف]
203
[لا حرمة لفاسق]
203
[لا غيبة لفاسق]
203
[ما جعل الله في الحرام شفاءً]
203
[خذ الحائط لدينك]
204
[لا صلب بعد ثلاثة أيّام]
204
[لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة الذي يمسك على الموت، و المرتدة عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل]
204
[كان علي ع لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها]
204
[المملوك نصف الحرّ في الحدود]
204
[لا يجني الجاني على أكثر من نفسه]
204
[البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار]
204
[جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل]
204
[من مات في زحام الناس و لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال]
204
[من شهر سيفاً فدمه هدر]
204
[من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دية له في قتل و لا جراحة]
204
[إنما جعلت القسامة لعلة الحوط]
205
[
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
]
205
[من قتله الحد فلا دية له]
205
[كل ما لم يرد فيه دية من الشرع ففيه الحكومة]
205
[كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير]
205
[التعزير دون الحد]
205
[من شك في الله أو في رسوله ص فهو كافر]
205
[من لا يرى للحرم حرمة فلا حرمة له]
205
[هدم الإسلام ما كان قبله]
205
[لا يقيم الحد من لله عليه حد]
205
[إقامة الحدود إلى من إليه الحكم]
205
[ليس في الحدود نظرة، أي: لا يجوز تعطيل الحدود]
205
[تُدرأ الحدود بالشبهات]
205
[لا يمين في حد]
205
[الحدّ لا يورث]
206
[لا كفالة في حد]
206
[لا يشفع في حد]
206
[لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو]
206
[لا حدّ على المجنون حتى يفيق، و لا على صبي حتى يدرك، و لا على نائم حتى يستيقظ]
206
[كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير]
206
[الحمل يرث و يورث إذا كان حيّاً]
206
[المستلاط لا يرث و لا يورث]
206
[لا يرث ولد الزنا و لا يورث]
206
[أيّ ما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق ع]
206
[كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها]
207
[كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له]
207
[الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني دون السبب]
207
[كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً]
207
[كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما]
207
[كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث]
207
[لا طعمة إلّا للجد و الجدة]
207
[كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين]
207
[كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب]
207
[لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث]
207
[الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث و لا يَمنعان و لا يُمنعان]
207
[كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به]
207
[لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر]
207
[المال للأقرب لا للعصبة]
208
[الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين]
208
[
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*
]
208
[ما ترك الميت فهو لوارثه]
208
[لا ميراث للقاتل]
208
[لا عول و لا تعصيب]
208
[أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث]
208
[إن أوصى فليس له إلّا الثلث]
208
[من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية]
208
[الوصية حق]
208
[إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]
208
[إذا مات المديون حلّت ديونه]
208
[إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له]
208
[العائد في هبته كالعائد في قيئه]
208
[الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها]
209
[لا تضمن العارية إلّا مع شرطه أو تكون ذهباً أو فضة]
209
[إن الله يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة السؤال]
209
[ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جربته]
209
[أي ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه]
209
[صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان]
209
[أدوا الأمانة و لو إلى قاتل الحسين بن علي ع]
209
[الرهن لا يضمن]
209
[الكفالة خسارة غرامة ندامة]
209
[ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال]
209
[لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر]
209
[إنكار الطلاق رجعة]
209
[هنّ مصدقات]
209
[إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار]
210
[الأهم يقدم على المهمّ]
210
[ان لكل أمّة نكاحا]
210
[خمس يطلقن على كل حال الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تبلغ المحيض]
210
[المطلقة رجعيا زوجة]
210
[كل مولود مرتهن بعقيقته]
210
[الطلاق بيد من أخذ بالساق]
210
[لا طلاق إلّا بعد نكاح]
210
[لا مهر لبغيّ]
210
[لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين]
210
[لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم]
210
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
210
[الولد للفراش و للعاهر الحجر]
210
[البضع لا يتبعّض]
211
[المؤمنون أكفاء]
211
[لا يحرّم الحرام الحلال]
211
[لا رضاع بعد فطام]
211
[الرضاع لحمة كلحمة النسب]
211
[لا نكاح إلّا بوليّ]
211
[لا رهان إلّا مقبوضة]
211
[الريب كفر]
211
[
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
]
211
[يد المسلم ظاهرة في الملك]
211
[لا يأخذ الضّالة إلّا الضّالون]
211
[لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل]
211
[لا يطل دم امرءٍ مسلم]
211
[الفقيه بمنزلة الإمام ع]
211
[الإمام
(ع)
وليّ من لا وليّ له]
211
[آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون]
212
[الطين كلّه حرام إلّا التربة الحسينية ع]
212
[كل لحم شك في تذكيته فهو حرام]
212
[كل ما أضرّ بالبدن فهو حرام]
212
[كل ما كان في البحر مما لا يؤكل في البر مثله فلا يجوز أكله]
212
[لا يؤكل من الحيّات شيء]
212
[ذكاة الجراد و السمك أخذه]
212
[يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران دون ما لا يستقل به]
212
[يؤكل من بيض الطير ما اختلف طرفاه و لا يؤكل ما استوى طرفاه]
212
[كل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام]
212
[السبع كلّه حرام]
212
[كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام]
212
[كل ما كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال]
212
[ذكاة الجنين ذكاة أمّه]
212
[كل ما لحمه حرام فبيضه حرام]
212
[لا ذكاة إلّا بالحديد]
212
[ليس الحرام إلّا ما حرمه الله في كتابه أو سنّة أوليائه]
213
[لا تقية في القتل]
213
[كل أرض فتحت عنوة و هي محياة فهي للمسلمين قاطبة]
213
[من أحيى أرضاً ميتة فهي له]
213
[سوق المسلمين كمسجدهم]
213
[لا شفعة لذمي على مسلم]
213
[الشفعة في ما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة]
213
[الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا]
213
[لا بيع من الإكراه]
213
[يعجل الخير]
213
[كل ما يصح جعله مهراً يصح جعله فدية للخلع]
213
[كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة]
213
[كل ما صح بيعه صح رهنه]
213
[كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز إجارته و إعارته إلّا المنحة]
213
[لا يثبت على مال مال]
213
[لا حق لعرق ظالم]
213
[الأمين لا يضمن]
213
[الإذن ممن له السلطان مسقط للضمان]
214
[و منها: من أتلف مالًا على غيره فهو ضامن]
214
[الإقدام مسقط للضمان]
214
[لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر]
214
[بطلان المعاملة على أحد المتعاملين يستلزم بطلانها على الآخر]
214
[حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها]
214
[إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم]
214
[لا يباع الجنس بالجنس في المكيل و الموزون إلّا سواء بسواء]
214
[كل شرط خالف الكتاب باطل]
214
[انّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً]
214
[كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و بالعكس]
214
[المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان]
214
[صاحب السلعة أحق بالسوم]
214
[غبن المؤمن حرام]
214
[من له الغنم فعليه الغرم]
214
[من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له]
215
[المغرور يرجع على الغار بما اغترم]
215
[إنما يحرّم الكلام و يحلَّل الكلام]
215
[لا تسعير في البيع]
215
[نهى النبي ص عن بيع ما ليس عنده]
215
[نهى النبي ص عن سوم المرء على سوم أخيه]
215
[نهى رسول الله ص عن بيع اللبن في الضرع و الصوف على الظهر]
215
[نهى رسول الله ص عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة]
215
[نهى رسول الله ص عن بيعتين في بيعة]
215
[الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة]
215
[
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
]
215
[من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار]
215
[لا يجوز بيع ما لا يملك]
215
[لا بيع إلّا في ملك]
215
[الفقه ثم المتجر]
216
[أحل الله البيع و حرم الربا]
216
[نهى رسول الله ص عن بيع الغرر]
216
[الغش لا يحل]
216
[كل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلّا إذا بنى عليه]
216
[كل شرط سائغ يشترط في كل عقد لازم فهو لازم]
216
[غبن المسترسل سحت]
216
[كل من يمكن في حقه الجهل يقبل دعواه منه]
216
[البيّعان بالخيار حتى يفترقا]
216
[للأجل قسط من الثمن]
216
[لا يقع عقد و لا إيقاع إلّا منجزاً]
216
[كل عقد ينحلّ إلى عقود]
216
[أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة إلّا ما علم فيه الفساد]
216
[العقود تابعة للقصود]
216
[
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
]
217
[المؤمنون عند شروطهم]
217
[لا يُتْم بعد احتلام]
217
[خير المال ما وقي به العرض]
217
[كل ما لم يقدّره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف]
217
[ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته]
217
[يضمن التالف بمثله إن كان مثلياً و بقيمته إن كان قيميّاً]
217
[لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه]
217
[من وجد عين ماله فهي له]
217
[الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم]
217
[لا عدوى و لا طيرة]
217
[كلّما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و إلّا فلا]
217
[النكول ليس حجة على الناكل]
217
[لا حلف إلّا مع البتّ]
217
[لا حلف على إثبات مال الغير]
217
[لا شهادة إلّا مع العلم]
218
[لا يصدّق المدعي بدون البينة]
218
[قول العدلين حجة]
218
[القرعة لكل أمر مشكل]
218
[ذهبت اليمين بحق المدعي]
218
[لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه]
218
[لا حلف إلّا بالله]
218
[البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر]
218
[ما على الأمين إلّا اليمين]
218
[ما على المحسنين من سبيل]
218
[لا يجزي والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شيئاً]
218
[لا تزر وازرة وزر أخرى]
218
[عمل المسلم و غير المحارب محترم]
218
[يلزم المخالف و الكافر بما التزم]
219
[لم يعذر من أقدم على ضرره]
219
[الإذن في الشيء إذن في لوازمه]
219
[لا يقبل إنكار بعد إقرار]
219
[الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه]
219
[من ملك شيئاً ملك الإقرار به]
219
[من أقر بشيء لزمه]
219
[المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه]
219
[لا يقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه]
219
[إقرار العقلاء على أنفسهم جائز]
219
[كل إنسان حرّ إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية]
219
[لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا]
219
[كل ما كان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره]
219
[لا نذر في معصية]
219
[من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به]
219
[من نذر أن يطيع الله فليطعه، و من نذر أن يعصيه فلا يعصيه]
220
[عورة المؤمن على المؤمن حرام]
220
[حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً]
220
[الإسلام يعلو و لا يعلى عليه]
220
[لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة]
220
[لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت و صلاته]
220
[الطواف بالبيت صلاة]
220
[كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم و بالعكس]
220
[كل من أضر به الصوم فالإفطار له واجب]
220
[لا اعتكاف إلّا بصوم]
220
[لا صمت يوماً إلى الليل]
220
[لا وصال في صيام]
220
[لا صيام لمن لا يبيّت الصيام]
220
[الخمس من جميع المال مرة واحدة]
221
[ليس الخمس إلّا في الغنائم]
221
[الخمس بعد المئونة]
221
[كل ما نقص عن النصاب فهو عفو]
221
[لا يزكى المال من وجهين في عام واحد]
221
[الفطرة واجبة على كل من يعول]
221
[خير الصدقة ما أبقت غنى]
221
[الزكاة على تسعة أشياء]
221
[إنما موضع الزكاة أهل الولاية]
221
[كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة]
221
[كل إنسان مرتهن بالفطرة]
221
[لا تحل الصدقة لغني]
221
[لا صدقة إلّا ما أريد به وجه الله]
221
[لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار]
222
[متى أضرّت النافلة بالفريضة فلا نافلة]
222
[لا يقدم موقت على وقته إلّا ما استثنى]
222
[كل نافلة كفريضتها في الأحكام إلّا ما استثنى]
222
[كل النوافل ركعتان إلّا ما استثنى]
222
[لا جماعة في النافلة]
222
[لا يسقط النفل الفرض]
222
[ان النفل لا يجزي عن الفرض]
222
[لا تبطلوا أعمالكم]
222
[رفع عن أمتي تسعة]
222
[الجاهل معذور إلّا فيما استثني]
222
[الجاهل المقصّر غير معذور]
222
[الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار]
222
[الضرورات مقدرة بقدرها]
222
[الضرورات تبيح المحظورات]
222
[ابدءوا بما بدء الله به]
222
[لا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله]
222
[لا يقتدي الكامل بالناقص]
222
[إنما جعل الإمام ليؤتم به]
223
[كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره و كل ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه]
223
[الميسور لا يسقط بالمعسور]
223
[ما لا يدرك كله لا يترك كله]
223
[لا سهو في سهو]
223
[متى شككت فخذ بالأكثر]
223
[إذا كثر عليك السهو فامض]
223
[إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء]
223
[إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء]
223
[من زاد في صلاته أو نقص فعليه الإعادة]
223
[لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود]
223
[ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها و يدبرها حتّى لا يعيدها]
223
[إذا التقى الختانان وجب الغسل]
223
[في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة]
224
[الصلاة تحريمها التكبير و تحليلها التسليم]
224
[الصلاة قربان كل تقي]
224
[الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استكثر]
224
[لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة]
224
[لا صلاة إلّا بحضور القلب]
224
[لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب]
224
[لا صلاة إلّا بطهور]
224
[الصلاة على ما افتتحت عليه]
224
[لكل امرء ما نوى]
224
[انّ الله لا يقبل عملًا فيه مثقال ذرّة من رياء]
224
[لا نية إلّا بإصابة السنة]
224
[لا قول إلّا بعمل]
224
[إنما الأعمال بالنيّات]
225
[لا عمل إلّا بالنيّة]
225
[إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك غسل واحد]
225
[يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر]
225
[ما جعل عليكم في الدين من حرج]
225
[لا اطراد في العلل التشريعية]
225
[علل الشرع معرّفات لا علل حقيقة]
225
[يتسامح في أدلة السنن و الكراهة]
225
[تُعظَّم شعائر الله]
225
[تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان]
225
[كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر]
225
[لا ضرر و لا ضرار في الدين]
225
[لا عسر و لا حرج في الشريعة]
225
[لا تكليف قبل البيان]
225
[ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم]
225
[لا تلازم بين السكر و النجاسة]
225
[ما أسكر كثيره فقليله حرام]
226
[كل مسكر مائع بالأصالة نجس]
226
[كل مسكر حرام]
226
[كل مسكر خمر]
226
[كل دم تراه المرأة بعد العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فليس بحيض]
226
[كل ما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض]
226
[كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه]
226
[كل شيء رآه المطر فهو طاهر]
226
[كل حيوان له نفس سائلة فميتته نجس حرام]
226
[كل حيوان غير طائر حرام لحمه، فبوله نجس و رجيعه]
226
[كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس]
226
[كل سؤر طاهر إلّا سؤرهما أو نحوهما]
226
[كل ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر إلّا الكلب و الخنزير]
226
[كل مائع ينجس بملاقاة النجاسة إلّا لبن الميتة في ضرعها]
226
[كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه]
226
[كل شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي]
227
[كل ماء بلغ كراً لم ينجسه شيء]
227
[كل حلال طاهر و لا عكس]
227
[كل نجس حرام و لا عكس]
227
[كل يابس زكي]
227
اسم الکتاب :
الفقه، القواعد الفقهية
المؤلف :
الحسيني الشيرازي، السيد محمد
الجزء :
1
صفحة :
228
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir