responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 51

قاعدة القرعة

أدلة القاعدة

و هذه القاعدة متواترة سنداً كما لا يخفى على من راجع الوسائل و المستدرك باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة في كتاب القضاء و باب تحريم البهيمة الموطوءة، و في غيرهما، و في البحار و غيره متفرّقاً.

كما أن عليها الإجماع القطعي قولًا و عملًا.

و قبلها يدل عليها الكتاب في قوله سبحانه‌ (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [1] حيث إن الله سبحانه لم يرده فإنه كان عمل أهل السفينة لا عمل النبي (ع)، و يحتمل أن يكون عمل النبي (ع) حيث قال‌ (فَساهَمَ).

و على أيّ حال ففيه دليل على كلا الاحتمالين.

و قال تعالى‌ (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) [2] و كان من جملتهم زكريّا النبيّ، و قد ذكرنا في (الأصول) أنّ قول الأنبياء (ع) و فعلهم و تقريرهم حجّة إلّا إذا عُلم النسخ، و هذا ليس من الاستثناء، بالإضافة إلى تقرير الأئمة (ع) للقصّتين.


[1] سورة الصافات: 141.

[2] سورة آل عمران: 44.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست