responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

و على هذا فلا حدّ و لا تعزير و لا قصاص و لا سجن على ما سبق الإسلام.

المرتد إذا رجع‌

و المشهور بين الفقهاء أن المرتدّ إذا رجع لا ينطبق عليه حكم الكافر فلا يشمله حديث الجب، و استدلالهم بالانصراف في حديث الجب، لكنّا نرى الإطلاق خصوصاً بعد مثل قوله سبحانه‌ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) [1] الآية مضافاً إلى الملاك لوضوح أن الجب تشويق و امتنان، و مثله آت في الراجع عن الارتداد.

ثمّ لا فرق بين أقسام الكفر إذا أسلم، كما لا فرق بين أقسام الإسلام من التشيّع و الخلاف و النفاق، لأن الرسول (ص) كان يقبل إسلام المنافقين و يعاملهم في الظاهر معاملة المؤمنين.

و لو شكّ في أنه فعل ما فعل أو ترك ما ترك في حال إسلامه حتى يجب عليه التدارك أو حال كفره حتى يجبّ فالظاهر الجب، دون الأعمال و التروك ذات الآثار المشروطة بالإسلام، و مع الشك في الشرط يشك في المشروط، كما إذا لم يعلم أنه ترك الصلاة في حال جنونه أو صباوته أو عقله أو بلوغه.

و إذا كان مسلماً و ترك الصلاة مثلًا ثم ارتدّ ثم أسلم فهل يقضي صلاته حال إسلامه؟ لا يبعد العدم لإطلاق الجب، اللّهمّ إلّا أن يقال بانصرافه إلى التروك حال الكفر، و هكذا بالنسبة إلى سائر الأعمال و التروك، لكن الأول غير بعيد و إن كان الأحوط القضاء.


[1] سورة النساء: 137.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست