responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 186

النهي سقط وجوب النهي عن المنكر عن الآخر.

[ان الثمن لا يوزع على الشروط]

و منها: ان الثمن لا يوزع على الشروط.

[لا يجوز تعليق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط]

و منها: لا يجوز تعليق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط.

[كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه‌]

و منها: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه‌ [1]، روي عن الصادق (ع).

[تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه‌]

و منها: تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه.

[إذا كان الأمر مضيقاً اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع يضاده‌]

و منها: إذا كان الأمر مضيقاً اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع يضاده.

[لا تقضي صلاة حتى يدخل وقت أخرى‌]

و منها: لا تقضي صلاة حتى يدخل وقت أخرى.

[تحريم العين مستلزم لتحريم سائر وجوه الانتفاعات‌]

و منها: تحريم العين مستلزم لتحريم سائر وجوه الانتفاعات.

[كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به‌]

و منها: كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به.

[كل ما يحدث من العين فهو للمغصوب منه‌]

و منها: كل ما يحدث من العين فهو للمغصوب منه.

[كل ما جاز الشهادة عليه جاز الحلف عليه‌]

و منها: كل ما جاز الشهادة عليه جاز الحلف عليه.

[الجملة الخبرية ظاهرة في إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له‌]

و منها: الجملة الخبرية ظاهرة في إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له، و لذا لا دلالة في قوله (ع): (كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر) [2] على قاعدة الاستصحاب، بل هو من أدلة قاعدة الطهارة، و شمولها لقاعدة الاستصحاب لا يقتضي دلالة الرواية عليها، كما في قاعدة الحل و البراءة، و لذا لا يصح الاستدلال بأخبارها للاستصحاب.

[أن الحكم على كلي لا ينافي الحكم على بعض أفراده إلا مع الحصر]

و منها: أن الحكم على كلي لا ينافي الحكم على بعض أفراده إلا مع الحصر، كما في قوله: (في الذهب و الفضة ضمان) [3]، و قوله: (ليس في العارية


[1] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1011، ح 12.

[2] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1054، ح 4 و فيه: (كل شي‌ء نظيف).

[3] راجع المستدرك: ج 14، ص 25، ح 16005، ب 3.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست