responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 66

و لا يصح جعله قيّماً على الأولاد الصغار و المجانين المسلمين لأنه سبيل، و إذا مات المسلم و له ولد كافر أو قريب آخر ممّا كان له ولاية تجهيزه فلا ولاية هنا لأنه من السبيل.

كما لا يصح أن يكون إمام الحاج.

ثم قد ذكر الفقهاء: مسألة العبد المسلم تحت سلطة الكافر بتفصيل، لكن حيث لا يكون في الحال الحاضر محل الابتلاء نكتفي من البحث بما ذكرناه.

المراد بالمسلم‌

و المراد بالمسلم الأعم حتّى من المنافق على ما تقدّم و ذلك لأن الإيمان كما يعرف من إطلاقاته في الآيات و الأخبار يقال: على وجه العموم الشامل لهم، و لذا قرأ النبي (ص) آية المؤمنات على هند، و كان يعاشر بعض نسائه المنافقات، إلى غير ذلك.

و على وجه الخصوص في قبال النفاق الشامل للخلاف أيضاً، و لذا تصح ذبائحهم و يجوز نكاح نسائهم، إلى غير ذلك.

و على وجه الأخص في قبال الخلاف في مثل أدلة الشهادة و القضاء و مرجع التقليد و الإمامة و نحوها.

روي في الكافي عن حمران عن الباقر (ع) قال: سمعته يقول: (الإيمان ما استقرّ في القلب و أفضى به إلى الله عزّ و جلّ و صدقه العمل بالطاعة لله و التسليم لأمره، و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذي عليه جماعة المسلمين من الفرق كلها، و به حُقنت الدماء و عليه جرت المواريث، و جاز النكاح، و اجتمعوا

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست