و من الإجماع: العملي منهم في مختلف مسائل الفقه ما لا يخفى.
و من العقل: انه بناء كافة العقلاء فلا يشك أحد منهم و لا من المتشرّعة في أنه لو خيّر بين محرّمين أحدهما أهم كالزنا أو القُبلة أو واجبين كذلك كإنقاذ غريق أو سفينة فيها مائة و إذا اشتغل بإنقاذ دونها هلكوا جميعاً أو واجب و حرام كالصلاة ليوم أو قتل نفس محترمة في أنه يلزم تقديم الأهمّ.
و هذا هو المركوز في أذهان المتشرّعة، و السيرة القطعية، بل لعل جملة من الأحكام الثانوية كالتقية و أحكام الاضطرار و الإكراه و ما أشبه من صغريات هذه القاعدة و إن كانت هي قواعد مستقلة بل بين بعضها عموم من وجه.
لكن إنما يقدم الأهم على المهمّ إذا كان إلى حد المنع عن النقيض كالزنا و الموت عطشاً كما في قصة المرأة في زمان علي (ع) و إلّا كان مخيّراً و إن كان تقديم الأهم الأفضل أفضل، كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين أحدهما عالم أو عادل دون الآخر.
و لو علم بالأهمية اللازمة إجمالًا، لكنه لم يستطع معرفتها بالضبط، مثل انه لم يعلم أيّ الغريقين رئيس الجيش بما يلحق غرقه الهزيمة بجيش المسلمين، دون الآخر الجندي، تخيّر، و كذلك في الاشتباه في الحكم.
لو ترك الأهم
و لو لم يفعل الأهم و فعل المهم فلو عرف من الدليل ان لا ملاك فيه بطل، حاله حال ما ذكروا من الحكم الاضطراري الذي يتركه للفعل الاختياري، كما إذا