responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

و هو كثير.

و من الإجماع: العملي منهم في مختلف مسائل الفقه ما لا يخفى.

و من العقل: انه بناء كافة العقلاء فلا يشك أحد منهم و لا من المتشرّعة في أنه لو خيّر بين محرّمين أحدهما أهم كالزنا أو القُبلة أو واجبين كذلك كإنقاذ غريق أو سفينة فيها مائة و إذا اشتغل بإنقاذ دونها هلكوا جميعاً أو واجب و حرام كالصلاة ليوم أو قتل نفس محترمة في أنه يلزم تقديم الأهمّ.

و هذا هو المركوز في أذهان المتشرّعة، و السيرة القطعية، بل لعل جملة من الأحكام الثانوية كالتقية و أحكام الاضطرار و الإكراه و ما أشبه من صغريات هذه القاعدة و إن كانت هي قواعد مستقلة بل بين بعضها عموم من وجه.

لكن إنما يقدم الأهم على المهمّ إذا كان إلى حد المنع عن النقيض كالزنا و الموت عطشاً كما في قصة المرأة في زمان علي (ع) و إلّا كان مخيّراً و إن كان تقديم الأهم الأفضل أفضل، كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين أحدهما عالم أو عادل دون الآخر.

و لو علم بالأهمية اللازمة إجمالًا، لكنه لم يستطع معرفتها بالضبط، مثل انه لم يعلم أيّ الغريقين رئيس الجيش بما يلحق غرقه الهزيمة بجيش المسلمين، دون الآخر الجندي، تخيّر، و كذلك في الاشتباه في الحكم.

لو ترك الأهم‌

و لو لم يفعل الأهم و فعل المهم فلو عرف من الدليل ان لا ملاك فيه بطل، حاله حال ما ذكروا من الحكم الاضطراري الذي يتركه للفعل الاختياري، كما إذا

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست