مجوسي أمه أخته!، قال (ع): أو ليس ذلك من دينهم نكاحاً) [1].
و رواية الغوالي: (ان الصادق (ع) قال: كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه) [2].
هذه هي التي وجدناها في الكتب الأربعة و الوسائل و المستدرك، و كفى بها تواتراً.
شمولية القاعدة
و هذه القاعدة شاملة للمخالفين سواء منهم المنافق و غيره، و للكفّار كتابيّاً أو غير كتابيّ، لما ذُكِر فيها من التعاليل، مثل قوله (ع): (تجوز على كل ذوي دين ما يستحلّون) [3].
و قوله (ع): (انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم) [4].
و قوله (ع): (لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً و هم يوجبونها) [5].
و قوله (ع): (تتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج) [6] إلى غير ذلك.
و لا فرق في الكافر بين من له قانون و من له دين سماويّ بزعمه، إذ القانون أيضاً دين، أ ترى ان قوله سبحانه (لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ)[7] لا يشمل عبّاد البقر