responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

مجوسي أمه أخته!، قال (ع): أو ليس ذلك من دينهم نكاحاً) [1].

و رواية الغوالي: (ان الصادق (ع) قال: كل قوم دانوا بشي‌ء يلزمهم حكمه) [2].

هذه هي التي وجدناها في الكتب الأربعة و الوسائل و المستدرك، و كفى بها تواتراً.

شمولية القاعدة

و هذه القاعدة شاملة للمخالفين سواء منهم المنافق و غيره، و للكفّار كتابيّاً أو غير كتابيّ، لما ذُكِر فيها من التعاليل، مثل قوله (ع): (تجوز على كل ذوي دين ما يستحلّون) [3].

و قوله (ع): (انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم) [4].

و قوله (ع): (لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً و هم يوجبونها) [5].

و قوله (ع): (تتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج) [6] إلى غير ذلك.

و لا فرق في الكافر بين من له قانون و من له دين سماويّ بزعمه، إذ القانون أيضاً دين، أ ترى ان قوله سبحانه‌ (لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ) [7] لا يشمل عبّاد البقر


[1] وسائل الشيعة: ج 18، ص 430، ح 3.

[2] تهذيب الأحكام: ج 9، ص 365، ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 17، ص 484، ح 4.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 407، ح 4421، الباب 2.

[5] تهذيب الأحكام: ج 8، ص 59، ح 112.

[6] وسائل الشيعة: ج 15، ص 320، ح 3.

[7] الكافرون: 6.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست