responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

و لو ادعى أحد على آخر مالًا و أنكره صح أن يقول الغارم: هو على تقدير الثبوت، أو مطلقاً، أو إن لم يؤدّ إليك إلى وقت كذا فأنا أعطيك لما عرفت من العقلائية.

و لو أراد الجائر غصب ماله أو سجنه أو قتله، فقال الغارم: أترك ذلك، على كذا، فهل يلزم لأنه عهد و العهد يلزم الوفاء به حتى مع الكافر الذي ليس على الحق، و إلّا فمن الواضح أن صلح الرسول (ص) في الحديبية و صلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية كانا صلحاً مع غير المحق، و مع ذلك كان واجب الوفاء، كما دل عليه بعض الروايات في باب معاهدة الكفّار أم لا، لأن المبطل لا يستحق شيئاً و في باب الصلح مع الكفار و نحوهم دل الدليل عليه، ففي ما سواه يعمل حسب الأدلة الأولية؟ و هذا لعله أقرب، و يترتّب عليه عدم إعطائه إن تمكن، و التقاص إن لم يتمكن.

الحوالة

و يأتي في باب الغارم الحوالة أيضاً كما إذا امتنعت البنت عن قبول الزواج لأن من تريد الزواج به لا يُؤدي المهر أو النفقة أو لا يعمل بالقسم أو ما أشبه، فقال أب الولد مثلًا: أنا زعيم بإعطائك أو أنا أعطيك كذا إن لم يقسم لك، فقالت البنت: أنت لا تملك المال، فقال الأب: أحوّلك على فلان الثري، و وافق ذلك الثري، وجب عليه الوفاء لما تقدم من أنه من (العهد) و يشمله‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1].

و بقية الفروع تظهر من باب الحوالة فلا حاجة إلى الإطالة.


[1] المائدة: 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست