(من حاز ملك) قاعدة فقهيّة، و يظهر من الجواهر أنها رواية، و سواء كانت رواية أم لا، فتدل عليها الأدلة الأربعة.
فمن الآيات: قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ)*[1] و اللام للملك إذا لم تكن قرينة، و حيث لا ملك بدون الحيازة بالنظر الأولي إجماعاً، فلا بدّ أن يكون بالحيازة، فهي تسبب إثبات الملك كما أنّ الإعراض يسبب إسقاط الملك.
أما الروايات: فهي متواترة، ذكروها في كتاب الإحياء و الصيد و اللقطة و غيرها، و قد ذكرنا جملة منها في (الفقه) [2] ممّا لا حاجة إلى الإعادة.
فعن الباقرين (ع): قال رسول الله (ص): (من أحيى أرضاً مواتاً فهي له) [3].
و عن الصادق (ع) في البعير الملقوطة (حتى أحياها من الكلال و من الموت