responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 163

قاعدة الحيازة

أدلة القاعدة

(من حاز ملك) قاعدة فقهيّة، و يظهر من الجواهر أنها رواية، و سواء كانت رواية أم لا، فتدل عليها الأدلة الأربعة.

فمن الآيات: قوله تعالى‌ (خَلَقَ لَكُمْ)* [1] و اللام للملك إذا لم تكن قرينة، و حيث لا ملك بدون الحيازة بالنظر الأولي إجماعاً، فلا بدّ أن يكون بالحيازة، فهي تسبب إثبات الملك كما أنّ الإعراض يسبب إسقاط الملك.

أما الروايات: فهي متواترة، ذكروها في كتاب الإحياء و الصيد و اللقطة و غيرها، و قد ذكرنا جملة منها في (الفقه) [2] ممّا لا حاجة إلى الإعادة.

فعن الباقرين (ع): قال رسول الله (ص): (من أحيى أرضاً مواتاً فهي له) [3].

و عن الصادق (ع) في البعير الملقوطة (حتى أحياها من الكلال و من الموت‌


[1] البقرة: 29.

[2] راجع موسوعة (الفقه) ج 80 كتاب إحياء الموات، و ج 75 كتاب الصيد و الذباحة و ج 81 كتاب اللقطة.

[3] تهذيب الأحكام: 7، ص 152، ح 22.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست