responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

كما غرّ الرجل و خدعه) [1].

إلى غيرها من الروايات المتعدّدة في بابي النكاح و الشهادة بالباطل و غيرهما، كما يجدها المتتبّع في الوسائل و المستدرك و البحار.

هذا بالإضافة إلى بناء العقلاء الذي لم يردعه الشارع في المتلفات، و أدلّة الضمان مثل (من أتلف) و غيره.

و الإشكال في ذلك: بأن المفاد ليس الجزء الأخير من العلة فلا صغرى، و كون السبب أقوى من المباشر الذي هو الميزان في الضمان غير حاصل هنا، فلا كبرى غير وارد، لأن المعيار هو النسبة و هي حاصلة في المقام، و لذا يضمن الطبيب إلّا إذا استبرأ، نصاً و إجماعاً، و يضمن حافر البئر فيما لو سقط فيه إنسان أو نحوه، بالإضافة إلى الصغريات السابقة في الروايات.

و لذا اختار الشيخ المرتضى (قدس سره) رجوع المغرور إلى الغار فيما إذا كان المشتري عن الفضولي جاهلًا بأن البائع فضولي و ليس بمالك، فتضرّر، و قد جعل التلف مدركاً لهذه القاعدة.

و كيف كان.

ففي المذكورات كفاية، و إن كان بعضها محلّ تأمّل، إطلاقاً أو في الجملة.

المعيار رؤية العرف‌

و قد ذكرنا في بعض المباحث: أن المعيار رؤية العرف في النسبة لا اقوائية السبب و المباشر فقط، و لذا لم نستبعد أنه لو أعطى سيّارته لمن لا يُحسن القيادة،


[1] الوسائل: ج 14، ص 602، ح 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست