responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 219

[يلزم المخالف و الكافر بما التزم‌]

و منها: يلزم المخالف و الكافر بما التزم، و في الحديث: (ألزموهم بما الزموا به أنفسهم) [1].

[لم يعذر من أقدم على ضرره‌]

و منها: لم يعذر من أقدم على ضرره.

[الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه‌]

و منها: الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه.

[لا يقبل إنكار بعد إقرار]

و منها: لا يقبل إنكار بعد إقرار.

[الإقرار بالشي‌ء إقرار بلوازمه‌]

و منها: الإقرار بالشي‌ء إقرار بلوازمه.

[من ملك شيئاً ملك الإقرار به‌]

و منها: من ملك شيئاً ملك الإقرار به.

[من أقر بشي‌ء لزمه‌]

و منها: من أقر بشي‌ء لزمه.

[المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه‌]

و منها: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه‌ [2].

[لا يقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه‌]

و منها: لا يقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

[إقرار العقلاء على أنفسهم جائز]

و منها: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [3].

[كل إنسان حرّ إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية]

و منها: كل إنسان حرّ إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية.

[لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا]

و منها (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [4]، و كثيراً ما يعبر عنه بنفي السبيل.

[كل ما كان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره‌]

و منها: كل ما كان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره.

[لا نذر في معصية]

و منها: لا نذر في معصية [5].

[من حلف على شي‌ء فرأى غيره خيراً فليأت به‌]

و منها: من حلف على شي‌ء فرأى غيره خيراً فليأت به.


[1] الوسائل: ج 17، ص 598، ح 2.

[2] المستدرك: ج 9، ص 135، ح 10474، ب 137.

[3] الوسائل: ج 16، ص 133، ح 2، عن رسول الله (ص).

[4] النساء: 141.

[5] المستدرك: ج 16، ص 92، ح 19247، ب 12.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست