responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

قاعدة الإلزام‌

أدلة القاعدة و هي قاعدة مشهورة، دلّ عليها النصّ و الإجماع، بل ربما العقل أيضاً: حيث إن مقتضى عدم إلزام الناس بالإسلام يلازم تقريرهم على أحكامهم.

و قد ذكرنا في (الفقه) إن الإسلام يخيّر الكافر و لو غير الكتابي بين الجزية و الإسلام و القتال، و انه ليس خاصاً بالكتابي كما دلّت عليه سيرة النبي (ص) و الوصي (ع) بل و سيرة المسلمين إلى اليوم.

بل يدلّ عليه أيضاً قوله سبحانه‌ (لَكُمْ دِينُكُمْ) [1].

و قوله‌ (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) [2].

و قوله‌ (وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) [3].

و قوله‌ (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) [4].

أما قوله تعالى‌ (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) [5] فعدم القبول‌


[1] الكافرون: 6.

[2] الغاشية: 22.

[3] ق: 45.

[4] البقرة: 256.

[5] آل عمران: 85.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست