responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

و روايات الطير الذي يأتي و قد ملك جناحيه‌ [1].

و روايات القرية التي خربت، ممّا يجدها الطالب في أبوابها في الكتب المذكورة و غيرها.

بل و يدلّ على الحكم أيضاً: المركوز في أذهان المتشرّعة.

و عليه فلا فرق بين الإعراض و الانعراض القهري و لا ينفع عدم الإعراض إذا رآه عرف المتشرّعة التابع لعرف العقلاء أنّه ليس له، لأنّ المال عرفي فيشمله قبل الإعراض لا بعده‌ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ)* [2] و (الناس مسلّطون) [3] و (لا يحل مال امرء) و ما أشبه ذلك.

و عليه فلا مجال للاستصحاب، لا لعدم تحقق الموضوع فقط، بل لما عرفت من الأدلة.

موارد القاعدة و منه يعلم أنّه إذا أعرض فسبقه غيره إليه لم يكن له أخذه منه، و لو تجاذب المالك و غيره كان من التجاذب على المباح.

[فرع‌]

ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون الإعراض عن بعض منافع الملك كسكنى الدار لا الزراعة فيها، أو لبعض دون بعض كأن يقول: أعرضت عن سكنى الدار لكلّ أحد إلّا لزيد، أو في بعض الأزمان كأن يقول: أعرضتُ عنها في أيّام الجمعة، حتى يحقّ لكل أحد بيعها في ذلك اليوم دون سواه، يكون حاله حال الإعراض المطلق للأولويّة و للعقلائيّة.

و على هذا فلا فرق بين الاختياري كإلقاء ماله في البحر، أو القهري كهروب غزاله إلى الغابة بما يراه العرف انفقدتا عن الملك.


[1] راجع الوسائل: ج 16، ص 290 وص 295.

[2] البقرة: 188.

[3] بحار الأنوار: ج 2، ص 272، ح 7، ب 33.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست