و روايات القرية التي خربت، ممّا يجدها الطالب في أبوابها في الكتب المذكورة و غيرها.
بل و يدلّ على الحكم أيضاً: المركوز في أذهان المتشرّعة.
و عليه فلا فرق بين الإعراض و الانعراض القهري و لا ينفع عدم الإعراض إذا رآه عرف المتشرّعة التابع لعرف العقلاء أنّه ليس له، لأنّ المال عرفي فيشمله قبل الإعراض لا بعده (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ)*[2] و (الناس مسلّطون) [3] و (لا يحل مال امرء) و ما أشبه ذلك.
و عليه فلا مجال للاستصحاب، لا لعدم تحقق الموضوع فقط، بل لما عرفت من الأدلة.
موارد القاعدة و منه يعلم أنّه إذا أعرض فسبقه غيره إليه لم يكن له أخذه منه، و لو تجاذب المالك و غيره كان من التجاذب على المباح.
[فرع]
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون الإعراض عن بعض منافع الملك كسكنى الدار لا الزراعة فيها، أو لبعض دون بعض كأن يقول: أعرضت عن سكنى الدار لكلّ أحد إلّا لزيد، أو في بعض الأزمان كأن يقول: أعرضتُ عنها في أيّام الجمعة، حتى يحقّ لكل أحد بيعها في ذلك اليوم دون سواه، يكون حاله حال الإعراض المطلق للأولويّة و للعقلائيّة.
و على هذا فلا فرق بين الاختياري كإلقاء ماله في البحر، أو القهري كهروب غزاله إلى الغابة بما يراه العرف انفقدتا عن الملك.