responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 159

و كذلك في الثقة.

و كذلك يخرج عن محلّ الكلام احتمال الخطأ و الغفلة و السهو و تعمّد الكذب في المخبر، فإذا احتمل الخطأ و الصواب تمسّك بالأصل العقلائي في كلّ ذلك، و ليس من أصل الصحّة الذي هو محلّ الكلام.

من غير فرق في جريان أصل الصحّة و القاعدة بين الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة لإطلاق أدلّته فالعقود و الإيقاعات و نحوها من هذا الباب موضوعاً.

و قد عرفت أنّ المراد بالصحّة الفاعليّة الأعمّ من الواقعية حكماً إذا أريد حصر الأمر في الفاعل، و أمّا إذا كان محلّ الابتلاء فالأصل الصحّة الواقعيّة كما في طرفي العقد حيث لا يعلم المشتري مثلًا هل أنّه عقد صحيح واقعاً أم لا.

ثمّ إنّ البحث هنا فيما كان قابلًا للصحة و الفساد لا أن يكون أمره دائراً بين الوجود و العدم، من غير فرق في الشكّ بين الشرط أو الجزء أو المانع أو القاطع خلافاً لبعض ما يظهر من المحقق الثاني (قدس سره) ممّا ذكره الشيخ (رحمه الله) في المكاسب ممّا لا داعي إلى تكراره.

بل لربّما يجري الأصل المذكور في الأوسع من ذلك، كما إذا وجدنا جزءاً من ميّت في مقبرة المسلمين حيث لا نعلم أنّه غُسل أم لا؟ فإن الأصل أنه غُسل.

تفصيل الشيخ الطوسي و ما يرد عليه‌

و حيث قد عرفت إطلاق الأدلة فلا فرق في الشكّ بين الأجزاء و الشرائط و ما أشبه و بين احتمال عدم قابلية مجري العقد لطفولة أو جنون أو سفه أو عدم قابلية المال لوقف أو حجر على المالك كما إذا باع الدار من عمرو بشرط أن‌

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست