responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

قاعدة التسلّط

أدلة القاعدة

و تسمّى بقاعدة (الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم).

و في موضع من الجواهر زيادة: (و حقوقهم).

و القطعة الأولى رواية [1] مشهورة في ألسنة الفقهاء قديماً و حديثاً، بحيث لا يحتاج إلى البحث عن السند.

و (أنفسهم) مستفاد من قوله تعالى‌ (النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [2].

و (حقوقهم) مستفاد من (لا يبطل حق امرء مسلم) [3] بعد أخذ الموضوع من العرف، إن لم يتصرّف فيه الشرع بزيادة أو نقيصة.

و يدلُّ على القاعدة: الأدلة الأربعة: فمن الكتاب: قوله سبحانه‌ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)* [4].


[1] بحار الأنوار: ج 2، ص 272، ح 7، ب 33.

[2] الأحزاب: 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 19، ص 65، ح 1.

[4] البقرة: 188.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست