responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 199

[الأمر الوارد عقيب الحظر و لو موهوماً ليس بظاهر في الوجوب‌]

و منها: الأمر الوارد عقيب الحظر و لو موهوماً ليس بظاهر في الوجوب.

[بُعثت على الملّة السهلة السمحة]

و منها: (بُعثت على الملّة السهلة السمحة) [1].

[يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم‌]

و منها: يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم، و يعرف هذا بقاعدة (الحسبة).

[لا يُسجد إلّا لله‌]

و منها: لا يُسجد إلّا لله.

[لا يغيّر خلق الله‌و قد قال و لآمرنهم فليغيرن خلق الله‌]

و منها: لا يغيّر خلق الله، و قد قال‌ (وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ).

[كل مولود يولد على الفطرة و لكن أبويه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه‌]

و منها: (كل مولود يولد على الفطرة، و لكن أبويه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه) [2].

[لا يستدل بالحديث الشاذ النادر و إن كان صحيح السند]

و منها: لا يستدل بالحديث الشاذ النادر، و إن كان صحيح السند.

[الشهرة جابرة لضعف الحديث و كاسرة]

و منها: الشهرة جابرة لضعف الحديث و كاسرة.

[يراعى الاحتياط في الفروج و الدماء و الأموال الكثيرة]

و منها: يراعى الاحتياط في الفروج و الدماء و الأموال الكثيرة.

[كل أمين يُقبل قوله على من ائتمنه خاصة]

و منها: كل أمين يُقبل قوله على من ائتمنه خاصة، بمعنى: انه لو ادعى الرد على مالكه الذي ائتمنه، قُبل قوله بخلاف ما لو ادعى الرد على وارثه، مثلًا فإنه لم يأتمنه.

[كل من قبض شيئاً لمصلحته لا يقبل قوله في رده المقبوض لمصلحة المالك‌]

و منها: كل من قبض شيئاً لمصلحته لا يقبل قوله في رده المقبوض لمصلحة المالك.

[يجب المبادرة إلى رد الأمانات الشرعية و إن لم يطلبها المالك‌]

و منها: يجب المبادرة إلى رد الأمانات الشرعية و إن لم يطلبها المالك، بخلاف المالكية، فإنه لا يجب، ردها إلّا بعد الطلب.

[كل ما بطل من الأمانة المالكية فهو من الأمانة الشرعية]

و منها: كل ما بطل من الأمانة المالكية فهو من الأمانة الشرعية.

[كل ما أذن في الاستيلاء عليه شرعاً و لم يأذن فيه المالك فهو أمانة شرعية]

و منها: كل ما أذن في الاستيلاء عليه شرعاً و لم يأذن فيه المالك فهو أمانة


[1] شبهه في الوسائل: ج 5، ص 246، ح 1.

[2] الوسائل: ج 11، ص 96، ح 4.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست