responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 206

[الحدّ لا يورث‌]

و منها: الحدّ لا يورث‌ [1].

[لا كفالة في حد]

و منها: لا كفالة في حد [2].

[لا يشفع في حد]

و منها: لا يشفع في حد [3].

[لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو]

و منها: لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو [4].

[لا حدّ على المجنون حتى يفيق، و لا على صبي حتى يدرك، و لا على نائم حتى يستيقظ]

و منها: لا حدّ على المجنون حتى يفيق، و لا على صبي حتى يدرك، و لا على نائم حتى يستيقظ.

[كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير]

و منها: كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير [5].

و قد روي عن النبي (ص) أنه قال: (إنّ الله قد جعل لكل شي‌ء حداً، و جعل لمن تعدى ذلك الحدّ حداً) [6].

[الحمل يرث و يورث إذا كان حيّاً]

و منها: الحمل يرث و يورث إذا كان حيّاً [7].

[المستلاط لا يرث و لا يورث‌]

و منها: (المستلاط لا يرث و لا يورث) [8] و المراد به: هو الذي يدعى ولداً و ليس به.

[لا يرث ولد الزنا و لا يورث‌]

و منها: لا يرث ولد الزنا و لا يورث.

[أيّ ما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق ع‌]

و منها: أيّ ما رجل أقرّ بولده، ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق (ع) [9].


[1] الوسائل: ج 18، ص 334، ح 1.

[2] الوسائل: ج 13، ص 161، ح 1.

[3] راجع الوسائل: ج 18، ص 399، ح 11.

[4] الوسائل: ج 18، ص 317، ح 1.

[5] راجع الوسائل: ج 18، ص 309، ب 1.

[6] الوسائل: ج 18، ص 309، ح 1.

[7] شبهه في الوسائل: ج 17، ص 586.

[8] الوسائل: ج 17، ص 571، ح 1.

[9] الوسائل: ج 17، ص 564، ح 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست