و الطهارة في النافلة إنما هو بمعنى: الاشتراط لا الوجوب الشرعي.
[كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة و المساواة في الحكم]
و منها: كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة و المساواة في الحكم، كما في قوله (ع): (الطواف بالبيت صلاة) [1]، و في قوله (ع) في خطبتي الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الإمام) [2].
[كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية]
و منها: كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية، و كذا موت القابل قبل القبول.
[كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه]
و منها: كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه.
[كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به]
و منها: كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، إلّا في مواضع أشار إليها الشهيد (قدس سره) في قواعده.
ثم قال: و كذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره إلّا في من أقرّ على نفسه بالرّق فإنه يقبل مع جهالة نسبه، و لا يقدر على أن ينشأ في نفسه الرّق.
[لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع]
و منها: لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع، و يترتب عليه أنه إذا دلّ دليل على حكم، لا يكفي إلّا بعدم المعارض.
[كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة]
و منها: كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد، فهو محكوم عليه بالصحة، لما تقدم من أن أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة.
[كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد]
و منها: كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد، إذ الأصل، عدم ترتب الأثر عليه، و قد قالوا: إنّ الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد.
و إن كان الأصل الثانوي الصحة كما ذكره الشيخ (قدس سره) في المكاسب.
[إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب]
و منها: إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب.