responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 194

و الطهارة في النافلة إنما هو بمعنى: الاشتراط لا الوجوب الشرعي.

[كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة و المساواة في الحكم‌]

و منها: كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة و المساواة في الحكم، كما في قوله (ع): (الطواف بالبيت صلاة) [1]، و في قوله (ع) في خطبتي الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الإمام) [2].

[كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية]

و منها: كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية، و كذا موت القابل قبل القبول.

[كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه‌]

و منها: كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه.

[كل من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به‌]

و منها: كل من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به، إلّا في مواضع أشار إليها الشهيد (قدس سره) في قواعده.

ثم قال: و كذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره إلّا في من أقرّ على نفسه بالرّق فإنه يقبل مع جهالة نسبه، و لا يقدر على أن ينشأ في نفسه الرّق.

[لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع‌]

و منها: لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع، و يترتب عليه أنه إذا دلّ دليل على حكم، لا يكفي إلّا بعدم المعارض.

[كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة]

و منها: كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد، فهو محكوم عليه بالصحة، لما تقدم من أن أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة.

[كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد]

و منها: كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد، إذ الأصل، عدم ترتب الأثر عليه، و قد قالوا: إنّ الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد.

و إن كان الأصل الثانوي الصحة كما ذكره الشيخ (قدس سره) في المكاسب.

[إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب‌]

و منها: إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب.


[1] المستدرك: ج 9، ص 410، ح 11203، ب 38.

[2] الوسائل: ج 5، ص 15، ح 4 و ص 18، ح 4.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست