responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 123

المنافع‌

و كما يشمل المال: النقود و سائر الأموال، فإنه يشمل المنافع أيضاً كسكنى الدار و ركوب الدابة، فلو أتلفهما كان ضامناً لهما و لعوارضهما، و العوارض مثل انه لو أتلف سكنى الدار شهراً و كانت الدار تؤجر سنة بمائة، و أحد عشر شهراً بخمسين لأن السنة الكاملة لها ثمن أعلى كان ضامناً للخمسين المتلفة لا بقدر التقسيم على الأشهر بالتساوي.

و حيث قد عرفت الأدلة فلا يشترط أن يصدق الغصب، أو لا، أو الإتلاف، أو لا، و إن كان اللفظان واردَيْن في النص و الفتوى، قال (ع): (فإن الغصب كلّه مردود) [1] إلى غير ذلك.

عمل الحر

و ممّا تقدّم عُرف عدم الفرق بين أن يكون المتلف مملوكاً كعمل العبد، أو لا كعمل الحُر، بل الظاهر الضمان فيما لو حبس الفتاة المطلوبة للخاطب مدّة بحيث قلّ مهرها، فإنه يضمن التفاوت.

و حيث إن الأمر ضمان و هو حكم وضعي فلا فرق فيه بين العاقل و المجنون و الكبير و الصغير إلّا إذا لم يشمله الدليل عرفاً كالمجنون الفاقد للشعور إطلاقاً أو الصغير غير المميّز إذا لم يكن بتسبيب من العاقل الكبير حيث يضمن هو، لكن ربما


[1] وسائل الشيعة: ج 6، ص 365، ح 4.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست