responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 195

[كل من أسند إليه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة و التعمد]

و منها: كل من أسند إليه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة و التعمد.

[كل واجب مؤقت يسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه‌]

و منها: كل واجب مؤقت يسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه، بخلاف الفوري فإنه لا يسقط بالإخلال بفوريته إلّا مع فوات الغرض كرد السلام و إنقاذ الغريق.

[لا يجوز النيّة المرددة في شي‌ء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعي بين أمرين‌]

و منها: لا يجوز النيّة المرددة في شي‌ء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعي بين أمرين، فيقصد التقرب بكل منهما مع الآخر.

[يدخل في المبيع كل تابع عقلي كالأجزاء]

و منها: يدخل في المبيع كل تابع عقلي كالأجزاء، و عرفي كالشعر في الغنم، و عادي كالنعل في الفرس.

[العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني‌]

و منها: العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني، و لذا حكموا في بيع الفرس المنعل بدخول النعل في المبيع.

[كل حكم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء و البناء لا من باب الإحداث‌]

و منها: كل حكم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء و البناء لا من باب الإحداث، فيترتب عليه كل ما يترتب على الكشف لا النقل.

[الشك في الوصف يوجب الشك في الموصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف‌]

و منها: الشك في الوصف يوجب الشك في الموصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف، لا بعنوان كونه موضوعاً، فالشك في زوجية امرأة شك في اتصافها بهذه الصفة لا في كونها امرأة.

[الأحكام الشرعية إراديّات ناشئة عن المصالح و المفاسد]

و منها: الأحكام الشرعية إراديّات ناشئة عن المصالح و المفاسد فتختلف باختلاف الموارد و المواضع نظراً إلى اختلاف المقتضي و تعدّده.

[كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد الحالة للموضوع‌]

و منها: كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد الحالة للموضوع، فيثبت الحكم مع وجود القيد و ينتفي مع عدمه، بخلاف ما لو كان القيد للموضوع، مثال الأول: لا يجوز الطلاق في حالة الحيض، و مثال الثاني: المحرم لا يجوز له التزويج.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست