responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً و فكّ رهانك كما فككت رهان أخيك) [1].

فإنه دليل على أن الضمان يوجب براءة ذمّة المضمون، و الميّت و إن كان انتقل دَيْنه إلى تركته إذا كانت له تركة، إلّا أن ذمّته تبقى مشغولة أيضاً، و لذا يؤخذ به يوم القيامة إن لم يؤدّ عنه و كان مقصّراً في ذلك.

و قريب منه رواية أبي قتادة حيث ضمن دينارَيْن لميّت، فصلّى عليه رسول الله (ص) [2].

الضمان‌

و لا يخفى ان المشهور بين فقهائنا ان الضمان ينتقل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، خلافاً للعامّة الذين جعلوه مِن ضمّ ذمّة إلى ذمّة، لكنا لم نستبعد في (الفقه) صحّة ذلك أيضاً، إذا جعل الضمان بهذه الكيفية، حيث إن العقود حتى المخترعة منها لازمة، فيكون له الحق في الرجوع إلى أيّهما شاء، كجماعة وضعوا أيديهم عرضاً على مال إنسان فهو من قبيل الواجب التخييري و الكفائي و ما أشبه.

إلى غيرها من الأخبار التي يجدها المتتبّع في الوسائل و المستدرك و غيرهما.

و من الإجماع: ما تواتر في كلماتهم قولًا و عملًا.

و من العقل: أنه عقلائي بلا إشكال، و لم يردع عنه الشارع.

و لا فرق فيه بين أن يتعهّد بمال حوالة أو ضماناً أو بنفس مما يسمّى كفالة أو


[1] جامع أحاديث الشيعة: ج 18، ص 326، ح 4.

[2] جامع أحاديث الشيعة: ج 18، ص 327، ح 6.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست