responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

أما ما ورد في بعض الأحاديث من أنّ بني إسرائيل كانوا يقرضون لحومهم إذا أصابها البول، فالمراد به القرص لأنهم كانوا في مصر و ابتلوا بمرض (البلهارزيا) مما لا يدفع جرثومته إلّا بالقرص الشديد، و في العرف يطلق القرض على القرص.

و حيث إن الأدلة مطلقة فلا فرق في الحكم المرفوع أن يكون وضعياً أو تكليفياً إذا لم نَقُل بأن الوضع ليس أكثر من التكليف انتزاعاً كما ذكره الشيخ (قدس سره) و غيره.

الأحكام ميسورة

و يظهر من الآيات و الروايات ان الأحكام ليست معسورة فقط، و إنما ميسورة أيضاً كما قال سبحانه‌ (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [1] أي أن المنفي ليس العسر فقط، بل فوقه: إرادة اليسر لوضوح أن بينهما واسطة، و لذا ورد عنه (ص): (بُعِثْتُ بالحنيفية السمحة السهلة) [2].

و على هذا فالأحكام المجعولة من الشارع كلها سهلة يسيرة.

و في رواية عن الإمام (ع): ان شيعتنا في أوسع مما بين ذه و ذه و أشار إلى السماء و الأرض) [3].

و المراد: إما في مقابل الخوارج، حيث ورد عن الباقر (ع) في صحيحة البزنطي:


[1] البقرة: 185.

[2] الوسائل: ج 5، ص 246، ح 1.

[3] بحار الأنوار: ج 57، ص 46، ح 27 و ج 62، ص 125 باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست