أما ما ورد في بعض الأحاديث من أنّ بني إسرائيل كانوا يقرضون لحومهم إذا أصابها البول، فالمراد به القرص لأنهم كانوا في مصر و ابتلوا بمرض (البلهارزيا) مما لا يدفع جرثومته إلّا بالقرص الشديد، و في العرف يطلق القرض على القرص.
و حيث إن الأدلة مطلقة فلا فرق في الحكم المرفوع أن يكون وضعياً أو تكليفياً إذا لم نَقُل بأن الوضع ليس أكثر من التكليف انتزاعاً كما ذكره الشيخ (قدس سره) و غيره.
الأحكام ميسورة
و يظهر من الآيات و الروايات ان الأحكام ليست معسورة فقط، و إنما ميسورة أيضاً كما قال سبحانه (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[1] أي أن المنفي ليس العسر فقط، بل فوقه: إرادة اليسر لوضوح أن بينهما واسطة، و لذا ورد عنه (ص): (بُعِثْتُ بالحنيفية السمحة السهلة) [2].
و على هذا فالأحكام المجعولة من الشارع كلها سهلة يسيرة.
و في رواية عن الإمام (ع): ان شيعتنا في أوسع مما بين ذه و ذه و أشار إلى السماء و الأرض) [3].
و المراد: إما في مقابل الخوارج، حيث ورد عن الباقر (ع) في صحيحة البزنطي: