responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 116

و هذا يجري في الحقوق لا في الأحكام فلو قالت الزوجة للزوج: إن لم أحضر فلاناً أو ما أشبه ذلك فلا حقّ لي عليك في الملامسة أو البيتوتة فيما لها الحق في نفسه، صحّت الكفالة.

و لو تكفلت بأنه إن لم تحضر المكفول حق للمكفول له الزواج بها جبراً فهل يصح للحاكم الشرعي إجبارها لأنه حق عليها؟ احتمالان: مقتضى القاعدة الحق، لكني لم أجد من صرّح به.

لو مات الزعيم‌

و لو مات الزعيم و كان حق مالي أو يمكن تبديله بالمال و كان له مال، انتقلت الزعامة إلى ماله و يكون من أصل التركة، فإن لم يقبلوه بأن أنكروا الزعامة و قامت البيّنة فهو، و إلّا لم يثبت إلّا بموازين الدعوى.

و لو كانوا ورثة و أثبت بعض و أنكر بعض و لم يكن المثبت مشتملًا على العدد و العدالة ثبت في حصّة المقرّ، لكن الظاهر بنسبة حصته لا الكل.

و هذه المسألة شبيهة بما لو كان للميّت ولدان و كان أحدهما يقرّ بولد ثالث و الآخر ينكره حيث يأخذ من حصة المقر، لكن هل ينصّف معه نصيبه أو يعطيه الزائد، فإذا كان للميت ستة و أقر زيد بعمرو و أنكره خالد فهل يعطى المقر للثالث ديناراً أو ديناراً و نصفاً؟ و لا فرق في أخذ المال من الورثة بالنسبة، بين الرجل و الزوجة و الولد الأكبر في باب الحبوة.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست