responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

مصاديق القاعدة

و قد أكثر الفقهاء من أول الفقه إلى آخره من ذكر المصاديق، و نحن نذكر بعضها و بعض الأمثلة الأخر مما يمكن جريان القاعدة فيها.

مثل أنه لو غرّه بأن الماء لا يضرّه، فتوضأ أو اغتسل فمات أو عطب له عضو أو قوّة، فإن الغار ضامن، سواء كان طبيباً أو غيره، و لذا قال الرسول (ص) (قتلوه قتلهم الله) [1] فنسب القتل إليهم، لكن في كون الرواية ممّا نحن فيه تأمّل.

و مثل ما ذكره الشيخ المرتضى (قدس سره) و غيره في باب بيع الفضولي: ان المشتري إذا لم يخبره الفضول ان هذا مال الغير موهماً أنه ماله ثم تبيّن الخلاف بعد ذلك، فأخذ المالك المال و غرمه أجرة السكَن و نحوه، كان له الرجوع فيهما إلى الغار.

و مثل ما إذا أعطاه مال الغير بعنوان الهدية فاستعمله بما أوجب عليه خسارة الأصل فيما صرفه كالماء شربه، أو الأجرة و نحوها كسكنى الدار و ركوب الدابّة، كان على المُهدي التدارك.

بل و مثل ما إذا أعطاه دجاجة هدية بما لو علم المهدى إليه أنها ليست له لما أكلها، فإنه يكون ضامناً، لقاعدة الغرور، كما أفتى به بعض الفقهاء.

و مثل رجوع الزوج إلى الزوجة المدلّسة أو وليها المدلّس، و إن لم يكن ولياً شرعياً، كما دل عليه النص و الفتوى، و قد أشرنا إلى بعض النصوص في أول البحث.


[1] المستدرك: ج 2، ص 528، ح 2631، ب 4.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست