responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 190

[تلف المبيع بعد القبض من المشتري و تلف الثمن من البائع‌]

و منها: تلف المبيع بعد القبض من المشتري و تلف الثمن من البائع.

[للأجل قسط من الثمن‌]

و منها: للأجل قسط من الثمن.

[التلف مدة الخيار ممن لا خيار له‌]

و منها: التلف مدة الخيار ممن لا خيار له.

[يملك المبيع بالعقد]

و منها: يملك المبيع بالعقد.

[ينفسخ العقد من حينه أي حين الفسخ‌]

و منها: ينفسخ العقد من حينه، أي: حين الفسخ.

[مقتضى العقد الانتقال من حينه‌]

و منها: مقتضى العقد الانتقال من حينه.

[إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه‌]

و منها: إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه، كما في النبوي (ص).

[إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة]

و منها: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة، كذا قاله الصادق (ع) [1].

[ما ألهاك عن ذكر الله فهو حرام‌]

و منها: ما ألهاك عن ذكر الله فهو حرام.

[المريض مؤتمن عليه فإن وجد ضعفاً فليفطر و إن وجد قوة فليصم‌]

و منها: المريض مؤتمن عليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، و إن وجد قوة فليصم.

[الإنسان أعلم بما يطيقه‌]

و منها: الإنسان أعلم بما يطيقه، و قد ورد هذا في بعض الأخبار [2] تفسيراً لبعض الآيات.

[الإنسان على نفسه بصيرة]

و منها: (الإنسان على نفسه بصيرة) [3].

[لا عرار في صلاة و لا تسليم‌]

و منها: لا عرار في صلاة و لا تسليم‌ [4]، و العرار في الصلاة، نقصان ركوعها و سجودها، و التسليم يراد به: ان لا يسلّم المصلّي ابتداء.

[كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلّا الدَّين فلا كفارة له إلّا الأداء أو يعفو الّذي له الحق‌]

و منها: كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله، إلّا الدَّين فلا كفارة له إلّا


[1] الوسائل: ج 8، ص 604، ح 4.

[2] راجع الوسائل: ج 1، ص 698، ح 2.

[3] القيامة: 14.

[4] الوسائل: ج 8، ص 448، ح 6.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست