responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 39

قاعدة جب الإسلام‌

أدلة القاعدة

ذكر جمع من العلماء الاستدلال له بقوله سبحانه‌ (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [1] الآية.

أما (الإسلام يجبّ ما قبله) [2] فهو حديث مشهور عن رسول الله (ص) ذكره الخاصة و العامة، و قد ظفرت بزهاء ثلاثين حديثاً يشمل ما ذكرناه، و الغالب بهذا اللّفظ و في بعضها: (هَدَم الإسلام ما كان قبله) [3] فالحديث متواتر عند العامة و الخاصة و قد عملا به في مختلف الأبواب.

و قد كانت سيرة الرسول (ص) و المسلمين على ذلك، بالنسبة إلى الذين يدخلون في الإسلام و إلى اليوم، فلا كلام في السند، و إنما في الدلالة، و هي مطلقة تشمل كلّ شي‌ء إلّا ما علم خروجه كالعقود و الإيقاعات حيث إن الحديث منصرف عنها، لا لأنها ثابتة في الإسلام و في الكفر و الحديث يدل على هدم ما هو في الإسلام فقط، و إلّا نوقض بأن كثيراً من الأشياء أيضاً ثابتة فيهما و مع ذلك‌


[1] الأنفال: 38.

[2] عوالي اللئالي: ج 2، ص 54، ح 145.

[3] بحار الأنوار: ج 40، ص 230، ح 9، ط بيروت.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست