responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

كما ورد أن موسى (ع) أيضاً أقرع في كشف ذلك النمّام.

و يدلُّ عليه من العقل: أنه طريق العقلاء في كشف الموضوع إذا لم يكن بدّ منها، في غير مثل الأمور المالية التي تقسم، لقاعدة العدل، أو قاعدة المهاياة، كما إذا كان هناك محلّ تجاري صغير و لا نعلم أنه لأيهما و لا يمكن البيع و لا الإيجار و لا التراضي على أن ينفرد كل واحد منهما به شهراً مثلًا.

مورد القرعة

و حيث إن موارد قاعدة القرعة هي الموضوعات لا الأحكام، فهي قرينة على انصراف الإطلاقات إليها فلا تجري في الأحكام، بالإضافة إلى إمكان استفادة ذلك من بعض القرائن الواردة في بعض الروايات حيث إنها تدلّ على عدم المشكل في الكتاب و السنّة، بضميمة أنه ليس شي‌ء إلّا في أحدهما بنحو الكلية أو الجزئية.

فعن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر (ع): (كان علي (ع) إذا ورد أمر ما نزل به كتاب و لا سنّة قال: رجم (أي: أقرع) فأصاب، قال أبو جعفر (ع): و هي المعضلات).

و في رواية أخرى مثلها، إلّا أنّ في آخرها: و تلك (المعضلات) [1].

و بذلك يظهر أنها ليست في الشبهة البدوية أيضاً حيث إن الأدلة الشرعية تشمل الشبهة البدوية فليست بمعضلة.

و بهذه القرينة و ما ذكرناه بالإضافة إلى الإجماع القولي و العملي من‌


[1] المستدرك: ج 17، ص 378، ح 21630، ب 11.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست