responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 30

جواز الشهادة و الحلف‌

و الشهادة و الحلف يجوزان مستنداً إلى اليد، لما تقدم من رواية حفص، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا ورث من أبيه شيئاً ثم ادعاه مدّع حلف على عدم صحّة كلامه، مع أن ذلك لا يستند إلّا إلى يد الأب، إلى غيره من الأمثلة، فإن أصل الملك و إن كان ابتداؤه بحيازة المباحات أما بعد ذلك يكون بالمعاملات و نحوها، و حيث أن الأب لم يكن الحائز الأول فرضاً و لم يجد الوارث الشي‌ءَ إلّا في يده أو في يد من باعه، يكون مستنده في حلفه ذلك.

و كذلك لو شهد لصديقه أن الشي‌ء له و هو لا يعلم بذلك إلّا يده، أو اشترى شيئاً ممّن يقطع بأنه ليس الحائز فرضاً.

و قد ذكرنا في (الأصول) في باب حجّية القطع أن الأمارات و الأصول التنزيلية يقومان مقام القطع الطريقي.

هذا و ربما يقال: إن (اليد) عند العقلاء كاشفة عن الملكية إذا لم يقم دليل على العدم، و لذا يرى الناس ما في يد الغير أنه ملكه إلّا إذا قامت الحجّة على أنه غصب أو وقف أو إجارة أو ما أشبه، و الشارع لم يغيّر هذه الطريقة بل أمضاها،

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست