responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 18

أما موثّقة إسحاق (عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم يزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال (ع): يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال (ع): يتصدّق بها) [1].

فإنها لا تعارض الصحيحة لأن ظاهرها علمه بأنها ليست له.

و ما ذكرناه لا فرق فيه بين المسلم و الكافر، إلّا إذا كان لهم قانون غير ذلك، حيث يشمله قانون (الإلزام) حينئذ.

و قد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) أن هذا القانون ينطبق لهم و عليهم، و لهذا يزوّج المجوسي بأُخته.

نعم، إذا تعارض مع مسلم قدِّم قانون الإسلام لأنه يعلو [2].

سوق المسلمين و أرضهم‌

ثم إنه لا إشكال في أن يد المسلم حجّة على الحليّة و التذكية، و كذلك سوق المسلمين و أرضهم و قد ذكرنا روايات الأرض في كتاب (الفقه: اللقطة) [3] لكن السوق أقوى في الحجة من الأرض، مثلًا: لو كان في بلد الكفر سوق للمسلمين، فإن السوق حاكم، و إذا كان سوق من الكفار في أرض الإسلام كان السوق أيضاً حاكماً. نعم، إذا كان سوق في أرض الإسلام و لا نعلم هل هو للمسلم أو للكافر؟


[1] وسائل الشيعة: ج 17، ص 355، ح 3.

[2] مستدرك الوسائل: ج 17، ص 142، ح 20985، ب 1: قال رسول الله (ص): (الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه).

[3] موسوعة (الفقه) ج 81 كتاب اللقطة.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست