أما موثّقة إسحاق (عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم يزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال (ع): يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال (ع): يتصدّق بها) [1].
فإنها لا تعارض الصحيحة لأن ظاهرها علمه بأنها ليست له.
و ما ذكرناه لا فرق فيه بين المسلم و الكافر، إلّا إذا كان لهم قانون غير ذلك، حيث يشمله قانون (الإلزام) حينئذ.
و قد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) أن هذا القانون ينطبق لهم و عليهم، و لهذا يزوّج المجوسي بأُخته.
نعم، إذا تعارض مع مسلم قدِّم قانون الإسلام لأنه يعلو [2].
سوق المسلمين و أرضهم
ثم إنه لا إشكال في أن يد المسلم حجّة على الحليّة و التذكية، و كذلك سوق المسلمين و أرضهم و قد ذكرنا روايات الأرض في كتاب (الفقه: اللقطة) [3] لكن السوق أقوى في الحجة من الأرض، مثلًا: لو كان في بلد الكفر سوق للمسلمين، فإن السوق حاكم، و إذا كان سوق من الكفار في أرض الإسلام كان السوق أيضاً حاكماً. نعم، إذا كان سوق في أرض الإسلام و لا نعلم هل هو للمسلم أو للكافر؟