responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 156

و من السنة:

قول علي (ع): (ضع أمر أخيك على أحسنه) [1] فإن الأمر أعمّ من القول و الفعل.

و المراد بالأحسن: الحسن مثل‌ (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)* [2] و ما أشبه من صيغ التفضيل الذي قالوا إنّه مجرّد عن الفضل و إنّما يراد به الأصل مثل‌ (أَوْلى‌ لَكَ فَأَوْلى‌)* [3] و (أَ فَمَنْ يُلْقى‌ فِي النَّارِ خَيْرٌ) [4] و الأحوط، و الأقوى، و ما أشبه.

و المراد بالأخ: أما المسلم حيث قال علي (ع): (إمّا أخٌ لك في دين أو نظيرٌ لك في الخلق) [5]، أو الأعمّ من قبيل‌ (وَ إِلى‌ عادٍ أَخاهُمْ هُوداً)* [6]،) و إلى ثمودَ أخاهم صالِحاً) [7]،) و إخوان لوطٍ) [8]، إلى غير ذلك، و هذا أقرب إلى الذوق الإسلامي، و إن كان الأشهر الأول.

و معنى الوضع: ترتيب الأثر، فإذا شكّ في أنّه هل اشتراه صحيحاً أو فاسداً صحّ الشراء منه، و ما أشبه الشراء.

و إذا شكّ في أنّه هل يزني بها أو بنكاح لم يصحّ له خطبتها و الزواج بها.

و إذا شكّ في أنّه هل استولى عليه غصباً أو مباحاً بالحيازة، صحّ له ترتيب‌


[1] المستدرك: ج 9، ص 144، ح 10502، ب 141.

[2] العنكبوت: 46.

[3] القيامة: 34.

[4] فصلت: 40.

[5] نهج البلاغة: الكتاب 53.

[6] الأعراف: 65.

[7] الأعراف: 73.

[8] ق: 13.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست