responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 110

بشي‌ء آخر كعلاج المريض و إيصال المسافر و تحصيل دار للسكنى أو ما أشبه، إلى غير ذلك.

لا يقال: المشهور عندهم ان الوعد غير لازم الوفاء.

فإنه يقال: الوعد كذلك لكن الكلام في العهد، و هما اعتباران عقلائيان و شرعيان، و عدم لزوم أحدهما لا يلازم عدم لزوم الآخر، و قد ألمعنا إلى ذلك في بعض مباحث (الفقه).

و بذلك ظهر انه لا يلزم وجود الدّيْن في ذمة المضمون عنه، بل يصح التعهّد لما سيكون فيما بعد قطعاً أو احتمالًا، فيجوز ضمان مال الجعالة المسمّى بالجُعل قبل فعل ما جعل عليه.

و كذا ضمان مال السبق و الرماية المسمّى بالسبَق على وزن فرس.

و كذا ضمان المهر الغائب للمرأة قبل العقد، و ضمان الثمن في البيع و نحوه قبله، و ضمان أجرة الحمّال و الطبيب و المهندس و السائق و الطيّار و السفان و نحوهم قبل الفعل، و لا حاجة إلى بعض التوجيهات التي ذكرها بعض الفقهاء في الموردين الأولين الذين قال بهما المشهور.

بين العهد و الوعد

نعم فرق بين أن يعهد أو يَعِد، فالثاني لا يجب الوفاء به على المشهور بخلاف الأول، حيث تقدّم انه واجب الوفاء لأنه نوع عقد، بل قال جمع بأن معنى‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1] في الآية الكريمة: أوفوا بالعهود، و قد قال سبحانه:


[1] المائدة: 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست