responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

قول ذي اليد

ثم الظاهر قبول قول ذي اليد في الطهارة و النجاسة، و الحليّة و الحرمة، و القبلة، و الكريّة و عدمها، و الملكية و الغصبية، و الرضاع و القرابة و غيرها.

و قد استدل لجملة منها بالإجماع، و في الأوّلين قال صاحب الحدائق (قدس سره): ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.

و يدلُّ على الجميع: سيرة المتديّنين، و بناء العقلاء في كل الأمور المربوطة بإنسان لا ينازعه فيه منازع، و ما نحن فيه منه، و لم نجد ردعاً من الشارع، بل الظاهر أنه من الاستبانة في رواية مسعدة [1]، و إن ذا اليد أهل خبرة و قولهم حجة كما تقدم، و لذا ترى الإنسان يسلم نفسه و عرضه و ماله إليهم.

و في المقام بعض الروايات كصحيح معاوية بن عمار (عن الرجل أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث، و أنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فاشربه بقوله، و هو يشربه على النصف؟ فقال (ع): لا تشربه، قلت: رجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث و لا يستحله‌


[1] وسائل الشيعة: ج 12، ص 60، ح 22050.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست