responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

الحرج لا يرفع اللوازم‌

و الحرج كالضرر لا يرفع اللوازم، إلّا إذا كان الدليل دالّا على الرفع، مثلًا: لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر أو الزنا كان عليه غَسل الفم و الغُسل، أما إذا اضطرّ إلى إخراج الدم في الحج كالحجامة مثلًا و فرضنا أن الدليل دلّ على الكفارة في العمد، لا تجب عليه الكفّارة لا لأجل الاضطرار إلى الاحتجام بل لأجل اقتصار دليل الكفّارة على العمد.

و مما تقدم ظهر أنه لو كان بعض الأفراد الطولية أو العرضية ضرراً أو حرجاً ارتفع ذلك الضرر لا سائر الأفراد، مثلًا: كانت الصلاة أول الوقت عليه ضرراً أو حرجاً، أو كانت الصلاة في البيت عليه ضرراً أو حرجاً، فإنه تثبت الصلاة في سائر الأزمنة و الأمكنة.

و الضرر و الحرج قد يوجب التبديل الكلي، و قد يوجب البعضي.

فمن الأول: كالحرج و الاضطرار إلى الإفطار فإنه يبدل إلى القضاء.

و من الثاني: كمن لا يتمكّن إلّا من إتيان ثلاث ركعات فقط من صلاة الظهر فإنه يصلّيها و يجعل مكان الرابعة التسبيحات الأربع.

و الحرج كالضرر في التقدير بقَدَره إلّا إذا قال الشارع أنه بعد رفعه الحكم الأولي يرتفع الحكم مطلقاً، مثلًا: إذا كان الضرر يوجب الصلاة بنجاسة البدن لا يرفع لزوم طهارة اللباس.

أما إذا كان الضرر يوجب أكل لقمة في شهر رمضان لم يكن عليه صوم بعد ذلك.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست