responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 26

فروع في إقرار ذي اليد

و لو أقرّ ذو اليد لأحد المتنازعين حتى يكون الآخر مدّعياً و يكون المقر له كنفس ذي اليد منكراً، فالظاهر قبوله.

و قد تسالم الفقهاء على ذلك و لا محذور فيه، إلّا أنه إقرار على الغير، و الإقرار إنما يقبل على النفس.

و فيه: أولًا: إن بناء العقلاء على ذلك حيث لم يزد المقر على بقاء المدعي على كونه مدعياً، و أيّ فرق بين أن يدعى عليه أو على المقر له.

و ثانياً: إن الإقرار غالباً إلّا فيما إذا خرج بالدليل إقرار على الغير، و انه و إن كان مصبه عليه إلّا أنه له أيضاً، و (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1] يشمل الثلاثة.

فلو أقرّ أنه ولده قُبِلَ فإذا كبر الولد و أثرى و افتقر الوالد كُلّف الولد بنفقته،


[1] وسائل الشيعة: ج 16، ص 133، ح 2.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست