و لو أقرّ ذو اليد لأحد المتنازعين حتى يكون الآخر مدّعياً و يكون المقر له كنفس ذي اليد منكراً، فالظاهر قبوله.
و قد تسالم الفقهاء على ذلك و لا محذور فيه، إلّا أنه إقرار على الغير، و الإقرار إنما يقبل على النفس.
و فيه: أولًا: إن بناء العقلاء على ذلك حيث لم يزد المقر على بقاء المدعي على كونه مدعياً، و أيّ فرق بين أن يدعى عليه أو على المقر له.
و ثانياً: إن الإقرار غالباً إلّا فيما إذا خرج بالدليل إقرار على الغير، و انه و إن كان مصبه عليه إلّا أنه له أيضاً، و (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1] يشمل الثلاثة.
فلو أقرّ أنه ولده قُبِلَ فإذا كبر الولد و أثرى و افتقر الوالد كُلّف الولد بنفقته،