و المشهور بين الفقهاء أن القرعة تحتاج إلى عمل الفقهاء، إما لضعف رواياتها، أو لأنه لو عُمل بها مطلقاً لزم تأسيس فقه جديد.
و كلاهما محلّ تأمّل، إذ قد عرفت تواتر الروايات بها و لو إجمالًا، و لا يُعرف لماذا يلزم تأسيس فقه جديد، فإنه إذا عمل بها في غير الموارد التي فيها نص أو إجماع على غيرها لا يلزم المحذور.
و لذا نرى الفقهاء يعملون بها حتى في الموارد التي لم يعمل بها من قبلهم كما لا يخفى على من راجع كتبهم.
قال المحقّق (قدس سره) في (الشرائع) في كتاب القضاء: (و لو كانت أي العين المتنازع عليها في يد ثالث، قضي بأرجح البيّنتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهوداً، و مع التساوي عدداً و عدالة يقرع بينهما، إلخ).
و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): (قال: كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم.
و في خبر عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ان رجلين اختصما في دابة إلى علي (ع) فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، و أقام كل واحد منهما البيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما)، إلخ [2].
و في موثقة سماعة قال: (إن رجلين اختصما إلى علي (ع) في دابة إلى أن
[1] الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 12، ح 5.
[2] الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 12، ح 12.