responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

من غير فرق بين المباحات الأصلية و المعرض عنها إعراضاً أو انعراضاً.

و هذا هو المركوز في أذهان المتشرّعة و قد جرت عليه السيرة، و لذا لا يشكّ أحد في ملك الإنسان للصيد و لفواكه الغابات و أشجارها المقطوعة و للماء الذي يمتحه و لما يجده في الخرائب السابقة أو يأخذه منها من الجواهر أو الأواني أو الأحجار، كخرائب الكوفة و سامراء و بابل و غيرها.

حيازة كل شي‌ء بحسبه‌

و حيازة كلّ شي‌ء بحسبه، فحيازة الأرض بالاستيلاء الانتفاعي عليها، بقصد الملك لا بقصد البقاء مدّة ثم الذهاب، كما في الزوار و السواح.

و كذلك حال حيازة الحيوان بوضع اليد أو الإلقاء في الشبكة أو في أرض موحلة، فَعَله بهذا القصد، أو ما أشبه.

فإذا لم يكن يد أو قصد لم يملك، كما إذا جرى الماء أو السمك أو الطير من أرضه إلى مكان آخر، أو وضع اليد بقصد العبث، أو النظر إليه بدون قصد الملك.

و لذا كان إزهاق روح الحيوان بالآلة أو إثبات اليد عليه، من الحيازة، و على هذا فإذا شذب أشجار غابة أو أجمة بقصده كان له.

و يؤيّده: روايات جعل القصب في الماء و نصب الشبك كما يجدها الباحث في الوسائل و المستدرك في بابي الصيد و الذباحة.

ثم إن بناء العقلاء الذي لم يرد من الشرع خلافه ممّا يدلّ على إمضائه عدم الفرق في الحيازة بين التسبيب و المباشرة، سواء كان التسبيب بالإجارة أو

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست