responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

اللّهمّ إلّا أن يقال: بانصرافها إلى مثل الشرب و الدواء لا مطلقاً.

شمولية قاعدة اليد

و كما تجري قاعدة اليد في الموارد المتقدمة تجري في النسب و الأعراض كما إذا قال ذو اليد: أن المجنون أو الصبي ولده، و أن المرأة التي في بيته زوجته، فالمدعي يحتاج إلى البينة، و ذلك للملاك و بناء العقلاء و السيرة من غير ردع.

و لا يبعد جريان قاعدة اليد بالنسبة إلى يد الإنسان نفسه فيما إذا لم يزاحمه مزاحم، كما إذا وجد في داره أو صندوقه أو دكانه مجهولًا يحتمل أن يكون له، احتمالًا عقلائياً، لا فيما إذا كان الناس يتراودون إلى ذلك المكان، أو كان مشتركاً، مما يضعف احتمال كونه له.

و يدلُّ على المستثنى بالإضافة إلى السيرة و بناء العقلاء بعض الروايات المعمول بها عند المشهور: كصحيحة جميل بن صالح عن الصادق (ع): رجل وجد في منزله ديناراً؟ قال (ع): يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال (ع): هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال (ع): يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: فهو له‌ [1].

و المراد ب (غيره) في الحديث الشريف: من يحتمل أن يكون له، لا إذا دخل داره من يقطع بأنه لا يرتبط بالمال الذي وجد فيها و كذلك حال الصندوق و غيرهما، فاليد في المستثنى قد سقطت عن الحجية باحتمال أنه لغيره، للداخلين و الواضعين.


[1] وسائل الشيعة: ج 17، ص 353، ح 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست