responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

نعم قد يرفع الشارع الحكم حكمة، فيرتفع حتى عمن لا حرج عليه كما أشار إليه (ص) بقوله: (لو لا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك) [1].

و الحرج كالضرر في أن خوفه المستقبلي شخصاً أو أحد الأشخاص يوجب رفع الحكم، فكما إذا خاف الضرر في المستقبل ارتفع الحكم.

و كما إذا علم بضرر أحد شخصين، علماً أو خوفاً، يرتفع الحكم عنهما، كذلك حال خوف الحرج المستقبلي، كما إذا خاف إن فعل كذا أن يقع في حرج رافع للحكم في المستقبل، أو خيف وقوع أحدهما في مثل ذلك.

نعم لا معنى لاحتمال الحرج الحالي، لأنه نفسي يوجد أولا يوجد، بينما الضرر الحالي محتمل فهو رافع دون الحرج كذلك، لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع.

الحرج البعضي‌

و الحرج البعضي كالضرر كذلك لا يرفع كلي الحكم بل يقدّر بقدره إلّا إذا علم الارتباط و لم يمكن التدارك، مثلًا إذا كان غسل الرأس للمرأة المتمتّع بها موجباً للحرج الشديد، دون بقيّة الجسد، لأنّ أهلها يكتشفون ذلك من الغسل الكامل، دون غسل بعض الجسد، فإنه و إن كان بعضياً إلّا أنه يرتفع الغسل و يبدل بالتيمّم إذ لم يشرّع الشارع مثل هذا الغسل.

و كذلك الحكم لو كان ترك الجماع في نهار شهر رمضان موجباً للحرج الشديد، فإنه لا صوم عليه، لا أن له صوماً بعضياً، لما عُلِم من الشارع من عدم‌


[1] عوالي اللئالي: ج 2، ص 21، ح 43.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست