responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 138

الاستفادة منه في بعض الوجوه المحلّلة سواء نصّ عليه الشرع كالخمر، أو أطلق: ان كل ضار كذا.

لكن إذا اشترى الخمر لصبّه في بالوعته لقتل الديدان، و الصليب لجعله حطباً للتنور فهل يحرم؟ احتمالان، لانصراف الأدلة إلى غير ذلك خصوصاً بعض فقرأت رواية (تحف العقول) [1] و للإطلاق، لكن الأول أقرب إلى الصناعة.

و كذلك لو اشترى آلة اللهو لأجل استعمالها فيما يعكس أصوات العصافير و ما أشبه، كما يتعارف الآن.

و قد يحرم الشي‌ء من جهة المصرف مثل الإسراف و التبذير، و الإضرار بالنفس أو الغير ممّا يحرم، أو من جهة أنه إعانة على الظلم مثل إعطاء السوط للظالم.

و الحاصل: ان كون الشي‌ء مال الإنسان يتقلّب فيه كيف يشاء مقيّد بما لا مالية شرعية، و بما لا يجوز بعض التقلّبات لما تقدّم، أو لأنه حقّ الفقراء و المساكين و ما أشبه.

شمولية القاعدة

و القاعدة المذكورة تشمل الحقوق من جهة (حقوق المسلمين لا تبطل) [2] و لا يتوى حق امرء مسلم‌ [3] إلى غيرها من الروايات الواردة بهذه المضامين.


[1] تحف العقول ص 331: عن الصادق (ع) في وجوه معايش العباد.

[2] الوسائل: ج 14، ص 209، ح 9.

[3] المستدرك: ج 17، ص 446، ح 21826 ب 46.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست