responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 31

و لذا فإن ما يوجد تحت يد الميّت يكون إرثاً للوارث حتى إذا كان الميت كثير المعاملة مع الناس، إلّا إذا أقام المدعي دليلًا على العدم، أو علمنا به وجداناً و تنزيلًا.

و يؤيّده الأكل من بيوت من تضمنته الآية [1]، و إن احتمل أن الشي‌ء لغيره و إنما كان في داره وديعة و نحوها، و هكذا الحكم بالنسبة إلى الأمتعة التي كانت تحت تصرفه.

و بذلك تبيَّن جواز الشهادة و الحلف و ترتيب سائر الآثار كالإرث و التقاص و ما أشبه على ما تحت اليد بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً لليد.

تعاقب الأيدي‌

و إذا تعدّدت الأيدي على شي‌ء واحد بدون تفاوت في الاستيلاء و لا تقسيم بينهما كأن تكون هناك دار و تفرّد أحدهما بغرفة و ذاك بأخرى كان بينهما على نحو الشركة مما يحتمل أن تكون قهرية أو اختيارية أو بالاختلاف.

و بذلك أفتى الفقهاء، كما يجده المتتبّع في كتبهم، و ذلك: لبناء العقلاء و إطلاق بعض الأدلة المتقدّمة و لو بالملاك.

و احتمال أن تكون الدار لأحدهما و الآخر ضيف أو نحوه، أو هي بينهما بغير التساوي كاحتمال أن يكونا ضيفين مما لا يعبأ به العقلاء.

أما إذا كان الأمر بالتفاوت كما إذا انهدم السقف عليه فمات، و لم نعلم ملكيته، إلّا أن أحدهما كان في صورة المالك، فهو لورثته دون من كان في صورة المشتري، و نحوهم.


[1] النور: 61.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست