responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 127

بل لو أمكن تخفيف النجاسة بأن كانت على الثوب أو البدن قذارة فأمكن إزالة بعضها كمّاً أو كيفاً كان من (الميسور).

و لعلّ منه صب علي (ع) الماء من الترس على جبهة رسول الله (ص) المجروحة مع وضوح ان الماء لا يزيل كل الدم من الجبهة التي فيها نتوآت فتأمل.

استطراد

و من نافلة الكلام غير المرتبط بالمقام، و إنما نذكره استطراداً ان انكسار رباعية رسول الله (ص) إن أريد به سقوط بعضه، فالظاهر عدم تماميته لأنه يوجب التشويه الخَلقي، و قد ثبت في محله انه لا يكون في الرسول (ص).

و يؤيّده: عدم ذكر أحد أنه رأى الرسول (ص) مكسور الرباعية، و لو كان لَبان.

و مثل ما إذا تعذّر كلّ الدلاء في نزح البئر، فيأتي بالبعض الممكن.

و مثل ما إذا تعذّر السدر، أو الكافور، أو كل الأغسال الثلاثة، أو قِطع الأكفان، أو الحنوط، أو كل الصلاة، أو كل الدفن بأن أمكن دفن نصف جسمه دون الباقي، فَعل الميسور منها.

بل يمكن أن يقال: إنه إذا لم يكن هناك ماء و أمكن مسح السدر أو الكافور فهو المتعيّن، لأنهما عرفاً من باب التطبيب و التنظيف و كلاهما ممكن.

بل لا يبعد أن يقال: بالوجوب فيما إذا كان هناك محلول منظّف دون الماء.

و يؤيده: ما ورد من انه إنما أُمر بذلك حتى يتلقّاه الملائكة بنظافة.

و مثل باب الصلاة حيث يأتي بالميسور منها كما ذكر في كتب الفقه، حتى أنه‌

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست