responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

[الخمس من جميع المال مرة واحدة]

و منها: الخمس من جميع المال مرة واحدة.

[ليس الخمس إلّا في الغنائم‌]

و منها: ليس الخمس إلّا في الغنائم‌ [1].

[الخمس بعد المئونة]

و منها: الخمس بعد المئونة [2].

[كل ما نقص عن النصاب فهو عفو]

و منها: كل ما نقص عن النصاب فهو عفو.

[لا يزكى المال من وجهين في عام واحد]

و منها: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد [3].

[الفطرة واجبة على كل من يعول‌]

و منها: الفطرة واجبة على كل من يعول‌ [4].

[خير الصدقة ما أبقت غنى‌]

و منها: خير الصدقة ما أبقت غنى‌ [5].

[الزكاة على تسعة أشياء]

و منها: الزكاة على تسعة أشياء، و عفي عما سوى ذلك‌ [6].

[إنما موضع الزكاة أهل الولاية]

و منها: إنما موضع الزكاة أهل الولاية [7].

[كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة]

و منها: كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة [8].

[كل إنسان مرتهن بالفطرة]

و منها: كل إنسان مرتهن بالفطرة [9].

[لا تحل الصدقة لغني‌]

و منها: لا تحل الصدقة لغني‌ [10].

[لا صدقة إلّا ما أريد به وجه الله‌]

و منها: لا صدقة إلّا ما أريد به وجه الله‌ [11].


[1] الوسائل: ج 6، ص 338، ح 1.

[2] الوسائل: ج 6، ص 354، ح 2.

[3] الوسائل: ج 6، ص 67، ح 1.

[4] الوسائل: ج 6، ص 67، ح 1.

[5] المستدرك: ج 7، ص 177، ح 7967، ب 9.

[6] الوسائل: ج 6، ص 35، ح 6.

[7] راجع الوسائل: ج 6، ص 154، ح 12.

[8] راجع الوسائل: ج 6، ص 149، ح 3.

[9] الوسائل: ج 15، ص 144، ح 2.

[10] المستدرك: ج 7، ص 109، ح 7776، ب 6.

[11] الوسائل: ج 16، ص 173، ح 2.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست