responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

قال: و أقام كل واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما، إلخ) [1].

قال في الجواهر: و أصرح من ذلك المرسل عن أمير المؤمنين (ع) أيضاً في البينتين يختلفان في الشي‌ء الواحد يدعيه الرجلان: إنه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بيّنة كلّ واحد منهما.

الاستخارة

و لا يخفى أن من أقسام القرعة الاستخارة المتعارفة سواء بالقرآن الحكيم كما ورد أن الحسين (ع) تفأّل بالقرآن لمجيئه إلى العراق فخرجت سورة التوحيد، و لذا قال ابن عبّاس: إن هذه السورة علامة على قتله.

أو بالرقاع كما في ذات الرقاع.

أو بالسبحة كما دلّ على ذلك ما ذكره الجواهر من نسبتها إلى الإمام الحجّة (عجل الله تعالى فرجه)، إلى غير ذلك.

و لا يخفى أن هذه الاستخارة يختلف معناها عن طلب الخير من الله في ما يريد الإنسان العمل به، و التي فيها روايات متواترة لأن الثانية طلب الخير فقط و الأولى الاستشارة للعمل فعلًا أو تركاً، و هي بالإضافة إلى الشرعية عقلية حيث إن المردّد في الأمر لا يُقدم في فعله أو تركه بجدّ لحالة التردّد، أما إذا ظهرت الخيرة على أحدهما كان جاداً في مفاده، و الجدّية في الأمر من أسباب النجاح.

و بهذا تبيَّن أنها ليست من (الاستقسام بالأزلام) التي كانت في الجاهلية و هي نوع قمار، و محرّمة، و تفصيله في التفاسير.


[1] الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 12، ح 12.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست