responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 200

شرعية.

[الشك في الشرط موجب للشك في المشروط بخلاف الشك في المانع‌]

و منها: الشك في الشرط موجب للشك في المشروط بخلاف الشك في المانع.

[المشروط لا يجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه‌]

و منها: المشروط لا يجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه.

[الأمر المطلق يكفي في الامتثال به المرة]

و منها: الأمر المطلق يكفي في الامتثال به المرة.

[كل ما أمر به فضده حرام‌]

و منها: كل ما أمر به فضده حرام.

[كل ما استلزم الحرام فهو حرام‌]

و منها: كل ما استلزم الحرام فهو حرام.

[كل ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب و لو بالوجوب التبعي‌]

و منها: كل ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب و لو بالوجوب التبعي.

[كل حكم علّق على كلي فالمكلّف مخيّر في أفراده تخييراً عقلياً]

و منها: كل حكم علّق على كلي، فالمكلّف مخيّر في أفراده تخييراً عقلياً.

[الدراهم و الدنانير متعينان بالتعيين‌]

و منها: الدراهم و الدنانير متعينان بالتعيين.

[الأثمان مصروفة إلى نقد البلد مع الاتحاد]

و منها: الأثمان مصروفة إلى نقد البلد مع الاتحاد، و إلى الغالب مع الاختلاف، و يتخيّر مع التساوي، و كذا الكيل و الوزن.

[كل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلى الحال‌]

و منها: كل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلى الحال.

[إذا تعذر الحمل على الحقيقة فأقرب المجازات متعين‌]

و منها: إذا تعذر الحمل على الحقيقة فأقرب المجازات متعين.

[الحكمة قد تقتضي العموم في اللفظ فيجري العموم الحكمي مجرى العموم الوضعي‌]

و منها: الحكمة قد تقتضي العموم في اللفظ فيجري العموم الحكمي مجرى العموم الوضعي.

[كل ما تساوت قيمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلي‌]

و منها: كل ما تساوت قيمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلي.

[الأيادي المتعاقبة على المغصوب أياد عادية فتوجب الضمان‌]

و منها: الأيادي المتعاقبة على المغصوب أياد عادية فتوجب الضمان.

[على اليد ما أخذته حتى تؤديه‌]

و منها: (على اليد ما أخذته حتى تؤديه).

[كل قبض لم يأذن فيه المالك فهو كلا قبض‌]

و منها: كل قبض لم يأذن فيه المالك فهو كلا قبض.

[كل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فيه‌]

و منها: كل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فيه.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست